الأصول هو الذي ينتزع عنه عنوان الاخوّة ـ مثلا ـ أو العمومة ، ويترتّب عليه وراثة الحواشي ومشاركتها ، أو حجبها لمن تشاركه ، أو تحجبه ، ومن هنا يحجب ابن العمّ ـ وإن نزل وبعد بهذا الاعتبار (١) ـ عمّ الأب ، لكونه في الانتهاء إلى العمود أقرب منه إليه (٢) ، فلا جرم يكون الحواشي ـ أيضا ـ باعتبار التفرّع عن الأصول مسبوقة ـ كالفروع ـ بالعدم لا محالة ، ويجري الأصل في إحراز استمرار عدمها ، ويترتّب عليه وراثة من يشكّ مشاركة المشكوك أو حجبه له ، وإن كان الشكّ في اخوّته له ـ مثلا ـ بحاله ، ولا حاجة إلى علاج هذا الشكّ أصلا ـ حذو ما سمعته في الفروع ـ ، وعلى هذا يستقيم إلحاقهم للخناثى (٣) إذا نقصن عن الأربع بالأخوات في عدم
__________________
(١) أي : باعتبار النزول كابن ابن العمّ ، وهكذا نازلا.
(٢) فإنّ ابن العمّ ـ فنازلا ـ يجتمع مع الميّت في جدّة الأدنى ، إمّا عمّ الأب فيجتمع معه في جدّة الأعلى ، وبما أنّ الأوّل أقرب في الانتهاء إلى الأصول حجب الثاني وورث دونه ، وهذا شاهد على أنّ المحقّق لحواشي النسب هو التولّد من الأصول ، وأنّ العبرة في وراثتهم ـ مع التعدّد ـ هو الأقربيّة بهذا الاعتبار ، وإن بعد باعتبار التفرّع والنزول.
(٣) فإنّهنّ إن كنّ أربعا حجبن الامّ عن الثلث قطعا ، إذ لا أقلّ من كونهنّ جميعا إناثا ، والأخوات الأربع يحجبنها عنه ، أمّا إذا نقصن عن الأربع ـ كالثنتين والثلاث ـ فلا حجب لترتّب وراثتها للثلث على أن لا يكون للميّت أخوان ، أو أخ واختان ، وهو محرز بالأصل ، لا على أن لا يكون المشكوك أخا له غير الممكن إحرازه به.