الشرعي أيضا (١) إمّا لأعميّة حاقّ المعنى ممّا يقابل الوقوف الحسّي (٢) أو بعناية التجريد (٣).
ولا يخفى أنّ الجواز الشرعيّ يطلق تارة على ما يقابل المنع عنه تكليفا ، واخرى على ما يساوق الصحة والنفوذ وضعا. وهذا هو الشائع في أبواب العبادات والمعاملات (٤) والمبحوث عنه فيما نحن فيه ، دون ما يقابل الحرمة التكليفية ، وهو ظاهر.
ثمّ البحث عنه في المقام إن رجع إلى البحث عن إطلاق المانعيّة الواقعيّة أو قصرها بصورة العلم بموضوعها كان المبحوث عنه هو الجواز الواقعيّ الذي لا يؤثّر فيه انكشاف عدم المأكوليّة إلاّ التبدّل من حينه (٥). وإن رجع إلى البحث عمّا هو المعوّل عليه عند الشكّ بعد الفراغ عن إطلاقها النفس الأمري كان المبحوث عنه
__________________
(١) يعني مضافا إلى إطلاقه على ما يقابل الوقوف الحسّي.
(٢) بأن يكون اللفظ موضوعا بإزاء الجواز الأعم من الحسّي وغيره ، وعليه فلا تجوّز في إطلاق الجواز على ما يقابل الامتناع بأقسامه المتقدّمة.
(٣) يعني عن قيد الحسّيّة تجوّزا بناء على وضع اللفظ بإزاء خصوص الحسّي.
(٤) نحو ( لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ) ، و ( الصلح جائز بين المسلمين ).
(٥) فإذا صلّى في غير المأكول جاهلا صحت صلاته واقعا إن قلنا بتعلّق المانعيّة بما علم كونه غير مأكول ولا أثر لانكشاف الخلاف بعد ذلك الاّ تبدّل الحكم من حينه لتبدّل موضوعه ، وبطلت كذلك إن قلنا بتعلّق المانعيّة بغير المأكول واقعا ـ علم به أم لا.