حينئذ هو الجواز الظاهري (١) المتقوّم في بقائه أيضا بعدم انكشاف الخلاف ـ كحدوثه ـ (٢) ، إلاّ أن يقوم دليل آخر (٣) بالاجتزاء عن الواقع بما وقع امتثالا له ـ كما حرّر في محله. والمجوّزون وإن تشتّتت مسالكهم في المقام (٤) لكنّك ستعرف (٥) أنّ إطلاق المانعيّة الواقعيّة من الجهة التي نحن فيها (٦) ممّا لا سبيل إلى الخدشة فيه ، وأنّ ما يليق بالبحث عنه هو تعيين المرجع (٧) لهذه الشبهة.
__________________
(١) فإن كان المعوّل عليه في الشبهة المبحوث عنها هو أصالة البراءة أو الحل أو استصحاب عدم المانع حكم بصحّة الصلاة فيه ظاهرا ، وإن كان المرجع قاعدة الاحتياط حكم ببطلانها كذلك ، وأمّا الصحّة الواقعية فمنوطة بعدم كونه من غير المأكول واقعا.
(٢) فإن الجواز الظاهري ـ على القول به ـ كما يتقوّم حدوثا بعدم العلم بالخلاف كذلك يتقوّم بقاء بعدم انكشاف الخلاف ، إذ لا مجال لجعل الحكم الظاهري حدوثا ولا بقاء مع العلم بالواقع ، فإنّ موضوعه الشكّ فينتفي بانتفائه.
(٣) يعني فإذا انكشف الخلاف لزمه الإعادة لاقتضاء القاعدة عدم إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن الواقعيّ إلاّ إذا قام دليل ثانويّ على الإجزاء من إجماع ونحوه.
(٤) فمنهم من ادّعى قصر المانعيّة بصورة العلم بموضوعها ، ومنهم من بنى على الإطلاق وتشبّث للجواز في المشتبه ببعض الأدلة الاجتهادية ، ومنهم من سلك المسلك المختار المشار إليه هنا في المتن.
(٥) في الأمر الرابع.
(٦) وهي جهة وقوع الصلاة في غير المأكول.
(٧) أي الأصل العملي المعوّل عليه لدى الشكّ بعد الفراغ عن إطلاق المانعيّة الواقعيّة.