الحلال بهذا الأصل لهذه المغالطة.
وأمّا ما يرجع إلى القسم الثاني فهو وإن كان الأصل ـ حينئذ ـ قاضيا بحلّية الحيوان المشتبه المذكور عند ترتّب أثر شرعيّ (١) على حلّية الحيوان بالمعنى الممكن إحرازه بهذا الأصل ، ولو باعتبار الصلاة في أجزائه مع عدم جريانه لأكل لحمه (٢) إمّا لخروجه عن مورد الابتلاء ـ مثلا ـ أو لعدم إحراز تذكيته ـ ولو من جهة الشكّ في قبوله لها ـ أو غير ذلك ، لكنّه ـ مع ذلك ـ فلا جدوى له فيما نحن فيه.
وتوضيح ذلك : أنّ الأحكام الشرعيّة المترتّبة على المحرّمات الشرعيّة ـ مثلا ـ أو محلّلاتها تترتّب * عليها تارة باعتبار نفس ذواتها (٣)
__________________
(١) إذ يعتبر في جريان الأصل ترتّب أثر شرعي على مؤدّاه وهو في المقام موجود.
(٢) يعني : لا يعتبر في جريان هذا الأصل في الحيوان المشتبه ترتّب الأثر عليه بالنسبة إلى أكل لحمه ، بل يكفي في الأثر جواز الصلاة في أجزائه ولو كانت لا تحلّها الحياة ممّا لا يعتبر فيه التذكية ، ولا يقدح عدم ترتّب حلّية أكل اللحم عليه لخروجه عن محلّ الابتلاء أو لعدم إحراز تذكيته أو نحو ذلك.
(٣) فتكون الذوات تمام الموضوع لتلك الأحكام كما أنّها موضوعات للحلّية أو الحرمة.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يترتب ) والصحيح ما أثبتناه.