تتمّ الصلاة فيه بانفراده ـ كما عن الأكثر ، بل عن المشهور (١) ـ ، ويدلّ عليه ـ مضافا إلى عموم الموثّقة وإطلاق غيرها ـ رواية أحمد بن إسحاق قال : كتبت إليه : عندنا جوارب وتكك من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ، فكتب « لا تجوز الصلاة فيها » (٢) ، ومثله ما رواه علي بن مهزيار عن مكاتبة إبراهيم بن عقبة وجوابه عليهالسلام (٣) ، وضعف سند الروايتين منجبر باشتهار
__________________
(١) أي عموم المنع لما لا تتمّ منسوب إلى الأكثر ـ كما في المدارك ـ ، أو إلى المشهور ـ كما عن الدروس ـ ، وهذه بداية البحث حول هذه المسألة.
(٢) أوردها مضمرة في الوسائل عن التهذيبين في الباب ٧ من أبواب لباس المصلي ، الحديث ٥ بعنوان أحمد بن إسحاق الأبهري ، وهو يحتمل أن يكون مصحّف الأشعري وهو القمي الثقة ، فيكون المكتوب إليه ـ لا محالة ـ الجواد أو أحد العسكريين عليهمالسلام ، وأن يكون شخصا آخر مجهول الحال ، ولأجله تسقط الرواية عن الاعتبار ، على أن في السند بنان بن محمّد بن عيسى ـ كما في التهذيب ٢ : ٢٠٦ ـ أو محمّد بن عيسى ـ كما في الاستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ، والأوّل غير موثّق فالراوي مردّد بين الثقة وغيره ، بل الأرجح الأوّل لموافقته لنسختي الوسائل والوافي.
(٣) أورده في الوسائل في نفس الباب ، الحديث ٣ عن الكافي والتهذيبين مضمرا أيضا بنفس المتن المتقدم ، وإبراهيم بن عقبة من أصحاب الجواد والهادي عليهماالسلام ، إذن فالمكتوب إليه إن كان معصوما فهو أحدهما عليهماالسلام ، ولمّا لم تثبت وثاقة الكاتب رماها قدسسره بالضعف كسابقتها وعوّل في تصحيحهما على الانجبار بالشهرة ، لكن لا يبعد صحة هذه في نفسها ،