باعتبار سبق التحقّق في الأجزاء السابقة على ما تقدّم من الوجهين في ذلك (١) ، وقد عرفت أنّ المختار عندنا هو عدم الجدوى لسبق تحقّقه عند افتتاح الصلاة في إحراز بقائه بالأصل ، لتعدّد متعلّق الشكّ واليقين ـ حسبما أوضحناه.
وهذا آخر ما أردنا تحريره في أصل المسألة.
ولنختم الكلام بالتنبيه على أمور : ـ
الأوّل : إنّ المبحوث عنه فيما تقدّم إنّما هو مع رجوع الشبهة إلى مانعيّة الموجود ـ كأن يشتبه الثوب المعيّن الخارجيّ بين أن يكون من محرّم الأكل أو غيره.
أمّا إذا شكّ في أصل وجود المانع ـ كأن يشكّ في وقوع شيء من أجزاء ما لا يؤكل عليه أو لصوقه به ونحو ذلك ـ فقد يقال : إنّه لا مانع عن الأصل الموضوعيّ (٢) حينئذ ، ولا محذور فيه أصلا.
وهو من الغرابة بمكان ، فإنّ المنع عن جريان أصالة عدم التلبّس
__________________
(١) تقدّم ذلك في أوائل الأمر الثاني ، وأحد الوجهين هو موضوعيّة الهيئة الاتصالية ـ القائمة بموادّ الأجزاء ، والحافظة لوحدتها الاعتباريّة ـ لما اعتبر فيها من القيود الوجودية والعدمية. والثاني ما اختاره قدسسره من موضوعية كلّ واحد من الأجزاء له في عرض الآخر. فعلى الأوّل يجري استصحاب بقاء القيد إذا سبق تحقّقه عند الافتتاح ، لاتحاد موضوع المستصحب الموجب لاتحاد متعلّق الشك واليقين ، ولا يجري على الثاني لتعدّد المتعلّق.
(٢) فيستصحب عدم وقوع ذلك الشيء عليه ، أو عدم لصوقه به.