ـ مثلا ـ ، أو اللصوق أو الحمل أو غير ذلك فيما تقدّم (١) لم يكن مبنيّا على ما زعمه الفاضل السبزواري قدسسره من التفصيل في أصل جريان الاستصحاب بين الصورتين (٢) ، كي يوجّه به التفصيل في جريان الأصول المذكورة وعدم جريانها بين المقامين ، وإنّما هو لمكان عدم ترتّب الأثر الشرعيّ على المستصحبات المذكورة بنفسها ، ومثبتيّة الأصول المحرزة لها ـ كما قد عرفت ـ ، وهذا ممّا لا يعقل الفرق فيه بين أن يستند الشكّ في بقائها وارتفاعها إلى الشكّ في رافعيّة الموجود ، أو وجود الرافع (٣). ولو فرض ترتّب
__________________
(١) من موارد الشك في مانعية الموجود ، كالشك في ثوب ملبوس أو جزء ملصوق أنّه من محرّم الأكل أو لا.
ومحصّل الكلام : أنّا إذ منعنا عن جريان أصالة عدم تلبّس غير المأكول ، أو عدم لصوقه به فلم يكن ذلك من جهة كونه شكا في رافعية الموجود ، والاستصحاب يختصّ حجيّته بموارد الشك في وجود الرافع ـ كما هو المحكيّ عن الفاضل السبزواريّ قدسسره ـ ، وإنّما هو لمكان أنّ المستصحب المذكور ليس موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي ، فإنّ المأخوذ في متعلّق التكليف الصلاتي هو عدم وقوع الصلاة في غير المأكول ، لا عدم تلبّس المصلّي به أو عدم لصوقه أو نحو ذلك ، واستصحاب شيء منها لا يجدي في إثبات عدم الوقوع المذكور إلاّ بناء على الأصل المثبت.
(٢) هما الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود.
(٣) ففي موارد استناد الشك إلى وجود الرافع أيضا لا يترتب أثر على