التفصيلي (١) بتعلّق شخص ذلك التكليف بالأقلّ على كلّ تقدير (٢) ، وسقوط الأصول النافية فيه بذلك ، ورجوع الأمر بالنسبة إلى الخصوصيّة المشكوكة إلى الشكّ في تعلّق التكليف المذكور بها أيضا وعدمه ـ كما هو ضابط كون الشبهة بدويّة يجري فيها الأصل العقلي والشرعي ـ لا إلى كونها (٣) هي المتعلّقة للتكليف المعلوم أو طرفها الآخر ـ كما هو الضابط في طرفيّة الشبهة للعلم الإجمالي الموجب لسقوط الأصول النافية بالمعارضة ، كما حرّر في محلّه ـ ،
__________________
الإجمالي بالتكليف المتعلق بالأقل أو الأكثر صالح للمانعية ، إذ يوجب سقوط الأصلين الجاريين في الطرفين بالمعارضة ، فيتنجز التكليف الواقعي ، ويجب الاحتياط بفعل الأكثر.
(١) ردّ لصلاحية العلم الإجمالي المذكور للمانعية ، وذلك بدعوى انحلاله إلى علم تفصيلي لا مجال لجريان الأصل فيه وشك بدوي يجري فيه الأصل بلا معارض.
(٢) فهذا المقدار من المتعلق معلوم تفصيلا فيتنجز بالعلم به ، ولا مجال معه للأصول النافية. أمّا الزائد عليه فلا علم بوقوعه في حيّز التكليف ، فلا منجّز بالنسبة إليه ، فلا مانع من جريان الأصلين فيه ، وقد مرّ أن القيدية مجعول شرعي قابل للرفع ، ويترتّب العقاب على مخالفته ، وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي.
(٣) أي : لا يرجع الشك في الخصوصية إلى الشك في كونها هي وحدها متعلقة للتكليف المعلوم أو طرفها الآخر ـ الأقل ـ ، ليكون من دوران المعلوم بالإجمال بين المتباينين ، وتسقط الأصول النافية في الأطراف بالمعارضة.