لأنحاء التصرف الظاهري (١) المجعول بالأصول الظاهريّة ، واستناد العقاب المترتّب على عصيان الخطاب من جهة كلّ واحد من القيود إلى قيديّته (٢) ، ووقوعه بهذا الاعتبار (٣) في حيّز التكليف بالمقيد ، فلا مجال حينئذ للمنع عن صلاحيّتها في حدّ نفسها (٤) ـ عند الجهل بها ـ لجريان كلّ من الحكم العقلي والنقلي المذكورين فيها ، وتماميّة ذلك بحسب المقتضي ، وينحصر ما يصلح مانعا عن ذلك في العلم بالتكليف المردّد متعلّقه بين الأمرين (٥) ، وبعد العلم
__________________
الأمور المقدّمة أمام المبحث الأوّل المتقدم ما ينفع المقام.
(١) ومنه الرفع الظاهري ، إذن فهي قابلة للرفع بأدلة البراءة الشرعية فتشملها.
(٢) فيشملها دليل البراءة العقلية ، توضيحه أنّ قيدية القيد للواجب تقتضي كون مخالفته مخالفة للواجب ، وعصيانا لخطابه ـ لانتفاء المقيد بانتفاء قيده ـ ، ويستند العقاب المترتب على مخالفة الخطاب حينئذ إلى مخالفة القيدية ، فإذا جهل بها كان العقاب على مخالفته المستند إلى مخالفتها عقابا بلا بيان.
(٣) أي باعتبار قيديته للواجب ، وتوقف تحقق المقيد على تحقق القيد ، وكون مخالفة هذا مخالفة لذاك ، وموافقته موافقة له.
(٤) أي صلاحيّة القيدية المجهولة لذلك في حدّ نفسها ومع قطع النظر عن الموانع ، والمقصود أن المقتضي لجريان الحكمين موجود ، وستعرف ما يصلح مانعا عنه وردّه.
(٥) هما المقيد بالقيد المشكوك وغير المقيد به ، والمقصود أن العلم