ـ كما لا يخفى على الخبير بها.
ثمّ إنّ الغالب في ترتّب الأثر على الأصل بهذا الاعتبار (١) وإن كان في الأصول العدميّة (٢) ، لكنّه ليس من خواصّها ، بل يطّرد في الوجوديّات أيضا (٣) ، ومن ذلك استصحاب وجود الموانع ـ كما لا يخفى.
الثاني : إنّه بعد أن تبيّن أنّ ترتّب الأثر على الأصل يكون ـ تارة ـ من حيث نفس مؤدّاه ، و ـ أخرى ـ بعناية نقيضه ، فلا يخفى أنّ المخصّص أو المقيّد النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصبّ الإطلاق أو العموم عمّا (٤) إذا تخصّص بخصوصيّة وجوديّة إن كان مسوقا لمحض إفادة ذلك (٥) من دون أن يتكفّل لإثبات حكم آخر
__________________
(١) أي باعتبار أنّ نقيض المستصحب هو المأخوذ في موضوع الحكم.
(٢) إذ الغالب ترتّب الأثر على المستصحب العدميّ باعتبار أنّ نقيضه الوجوديّ موضوع للحكم ، فينتفي بانتفائه.
(٣) فيستصحب وجود شيء باعتبار أنّ نقيضه العدميّ موضوع للحكم ، فينتفي بوجوده ، كما في استصحاب وجود الموانع ، فإنّ عدمها هو المأخوذ في موضوع الحكم باعتبار تقيّد المطلوب به ـ كتقيّد الصلاة بعدم الوقوع في غير المأكول.
(٤) متعلّق بالنافي ، وذلك مثل ( لا يجب إكرام العالم الفاسق ) ، فإنّه ينفي وجوب الإكرام الوارد على عنوان العالم عن المتخصّص منهم بخصوصيّة الفسق.
(٥) أي : مجرّد إفادة نفي حكم العام عن المتخصّص بالخصوصيّة.