على المتخصّص بها ، كان مفاده حينئذ ـ استثناء كان أم خطابا غيريّا أو غير ذلك ـ هو مانعيّة تلك الخصوصيّة عن ذلك الحكم ، ودخل عدم التخصص بها في معروضه ، وكان ترتّب الأثر على إحراز عدمها لكونه (١) هو القيد الذي تكفّل المخصّص لبيان دخله فيه ، لا بعناية نقيضه ، إذ المفروض أنّه لا حكم له.
وإن كان مسوقا لإثبات حكم آخر عليه ، وكانت إفادته للتخصيص أو التقييد بمعونة تضادّ الحكمين واستحالة تواردهما على متعلّق واحد (٢) ، رجعت نتيجة التخصيص أو التقييد ـ حينئذ ـ إلى تنويع ذلك العنوان إلى نوعين متقابلين : أحدهما هو الخاصّ ،
__________________
(١) أي : العدم ، فإنّ مفاد المخصّص أو المقيّد في هذا القسم لمّا كان هو مجرّد مانعيّة الخصوصيّة عن حكم العام ودخل عدمها فيه ، فالأثر المترتّب على استصحاب عدمها إنّما هو باعتبار موضوعيّة نفسه على وجه القيديّة ، لا باعتبار موضوعيّة نقيضه الوجودي ، فإنّ المفروض أنّ وجودها لا حكم له ، وحينئذ فإذا فرض ـ في المثال ـ أنه أحرز علم زيد بالوجدان فبضميمة استصحاب عدم فسقه يتمّ إحراز الموضوع المركّب لوجوب الإكرام.
(٢) توضيحه أنّ مفاد المخصّص أو المقيّد في هذا القسم ـ الثاني ـ مطابقة إثبات حكم آخر ـ كحرمة الإكرام ـ على المتخصّص بالفسق ، وبمعونة تضادّ هذا الحكم مع حكم العامّ واستحالة تواردهما على موضوع واحد ـ وهو العالم الفاسق ـ أصبح مخصّصا للعام ومفيدا لاختصاص حكمه بغير مورده ، بخلاف القسم الأوّل الذي مفاده التخصيص مطابقة.