والآخر نقيضه (١) ، وصرف الحكم الوارد عليه (٢) إلى ذلك القسيم ـ لا محالة ـ ، فيكون التخصّص بتلك الخصوصيّة دخيلا في موضوع أحد الحكمين ، وعدمه في الآخر ، والمخصّص دالا على الأوّل بالمطابقة ، وعلى الآخر بالالتزام (٣) ، فيتّحد مع القسم الأوّل من جهة ، ويمتاز عنه من اخرى (٤) ويترتّب الأثر على إحراز عدمها بأحد الاعتبارين (٥) من حيث نفسه ، وبالآخر بعناية نقيضه.
والأثر المترتّب بهذه العناية وإن كان مترتّبا على انتفاء ما أخذ
__________________
(١) كالفاسق وغير الفاسق ، فالعالم الفاسق محكوم بالحكم الذي تكفّله دليل المخصّص ـ وهو الحرمة في المثال ـ ، والعالم غير الفاسق محكوم بحكم العام ـ الوجوب.
(٢) أي : على العنوان العام.
(٣) الأوّل هو دخل الفسق في موضوع حرمة الإكرام ، والآخر هو دخل عدم الفسق في موضوع وجوب الإكرام ، ودلالة المخصّص على هذا الأخير التزاميّة ، لأنه إنّما يدلّ عليه بضميمة ما مرّ من تضادّ الحكمين واستحالة تواردهما على متعلّق واحد.
(٤) يتّحد هذا مع القسم الأوّل من جهة الدلالة الثانية التي هي التزاميّة هنا ومطابقيّة في الأوّل ، ويمتاز عنه من الجهة الأولى ، فإنّ الأوّل لا دلالة له عليها ، والثاني يدلّ عليها مطابقة.
(٥) وهو اعتبار دخل عدم الخصوصيّة في موضوع حكم العامّ ، فإنّه باستصحاب عدمها يترتّب الأثر على إحرازه من حيث نفسه ، في قبال اعتبار دخل الخصوصيّة في موضوع حكم المخصّص ، إذ الأثر يترتّب على إحراز عدمها بعناية نقيضه الوجودي.