دون العكس (١) ، كيف وظاهر الأكثر هو المانعيّة ـ كما سنوضحه ـ ، ومع هذا فالقول بعدم الجواز هو المشهور بين الأصحاب ـ كما تقدم نقله.
وكيف كان فلا ينبغي أن يعدّ ما أفاده في تحرير مبنى القولين تفصيلا في المسألة ويذكر في عداد أقوالها ، فضلا عن أن يعدّ إطلاق القول بالجواز مقابلا لهذا التفصيل ، وينسب على كلّ من تقديري القول بالمانعيّة أو الشرطيّة إلى أحد من القائلين به (٢).
وكيف كان ، فالمختار عندنا هو الجواز مطلقا. ولا بدّ في تنقيحه من تقديم أمور : ـ
الأول : جواز الشيء عبارة عن كونه ماضيا غير واقف (٣) ، ويطلق على ما يقابل الامتناع العقلي أو اللغوي (٤) أو العادي أو
__________________
وعلى الثاني يتّجه تخصيص المنع بما إذا علم بالحيوانية وشك في المأكولية وعدمها ـ وهو القول الرابع.
(١) الظاهر أن كلمة العكس مصحّفة عن السلبي ، أي دون العقد السلبي.
(٢) العبارة توضيح لسابقتها ، أي : وينسب القول بالجواز على كلّ من التقديرين إلى بعض القائلين بهذا القول ، وبعبارة أخرى : ينسب إلى بعضهم القول بالجواز مطلقا ولو على تقدير الشرطية في قبال القول بالتفصيل بين الشرطيّة والمانعيّة.
(٣) ذكر غير واحد من اللغويين أنه يقال : جاز الموضع ، أي سار فيه وسلكه وقطعه وتركه خلفه ، ويقابله الوقوف.
(٤) المراد بالامتناع اللغوي حكم اللغة بامتناع الاستعمال في مورد وعدم جوازه.