ما عدا الأخير منها بنفس العلم بالحكم (١) واجتماع شرائط التكليف (٢) ، وتوقّفه في خصوص الأخير على العلم بموضوعه أيضا (٣) ـ عن كون (٤) الخطاب متضمّنا بنفسه للاشتراط بوجود موضوعه أيضا (٤) ، ومتوقّفا كونه * خطابا متوجّها في نفس الأمر إلى المكلّف على وجوده في خصوص ذلك القسم ، دون سائر الأقسام.
أمّا في القسم الأوّل فظاهر (٦) ، إذ المفروض تعلق التكليف في هذا القسم بعنوان اختياريّ لا تعلّق له بالموضوع الخارج عن الاختيار أصلا ، فلا يتوقّف فعليّة هذا القسم من التكليف بعد القدرة على متعلّقه إلاّ على اجتماع شرائطه ، ولا تنجّزه أيضا بعد العلم
__________________
(١) يعني به الحكم الكبروي وأصل التشريع.
(٢) أي والعلم باجتماع شرائطه العامة والخاصة.
(٣) أي مضافا إلى العلم بما ذكر.
(٤) متعلق بـ ( ينشأ ) ، والمقصود أنه في خصوص القسم الأخير يكون الخطاب الكبروي متضمنا للاشتراط بوجود موضوعه والتعليق عليه ، ويتوقف صيرورته خطابا فعليا متوجها إلى المكلف على وجود الموضوع المعلّق عليه ، وشيء من الأمرين غير متحقّق في سائر الأقسام ، وهذا الاختلاف هو منشأ اختلافها الآنف الذكر بالنسبة إلى مرحلة التنجز.
(٥) أي كما هو مشترط بحصول شرائط.
(٦) تفصيل لذلك الإجمال وبيان لكيفيّة فعلية الحكم وتنجّزه في كلّ من الأقسام الأربعة ، وما يترتّب عليها من حكم موارد الشبهة المصداقيّة لكلّ منها.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( متوقفا وكونه ) والصحيح ما أثبتناه.