بتشريعه إلاّ على العلم باجتماعها (١) ، فكلّما (٢) رجعت الشبهة المصداقيّة إلى الشكّ في ذلك (٣) كان مرجعها إلى الشكّ في التكليف (٤) ، وتجري البراءة فيها من دون فحص (٥) إلاّ إذا قام الدليل على وجوبه (٦) ـ على تفصيل بين الشكّ في القدرة وغيرها (٧) كما ستعرفه (٨).
__________________
(١) أي اجتماع شرائط التكليف ، والمقصود بالعبارة أن التكليف في هذا القسم لا يتوقّف فعليّته على وجود موضوع أصلا ، ولا تنجزه على العلم بوجوده. هذا ، ولا يخفى على النبيه ما في تخصيص القدرة بالذكر من بين شرائط التكليف من النكتة ، فإن التنجز متوقف بعد العلم بالتشريع على العلم باجتماع ما سوى القدرة من الشرائط ، أما هي فلا ، بل يجب الاحتياط مع الشك فيها ـ على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
(٢) عبّر قدسسره بأداة العموم لأن الحكم عامّ لجميع المقامات ، ولا اختصاص له بمقامنا هذا ، ـ كما هو واضح.
(٣) أي في اجتماع شرائط التكليف بأن شكّ في تحقق بعضها في مورد ، فتكون الشبهة حينئذ مصداقية للشكّ في تحقّق مصداق التكليف في المورد ، أما إذا شكّ في أصل تشريعه فالشبهة معه حكمية خارجة عن محل الكلام.
(٤) لأنّ الشك في الشرط شكّ في المشروط.
(٥) لما حقّق في محلّه من عدم وجوب الفحص في الشبهات المصداقية ، فتجري فيها البراءة بدونه.
(٦) كما في الموارد التي يلزم من ترك الفحص فيها مخالفة التكليف الواقعي غالبا كالنظر إلى الفجر في الصوم ، ومراجعة الدفتر في الاستطاعة وبلوغ النصاب ، والسؤال في بلوغ المسافة ونحوها.
(٧) أي تفصيل في وجوب الفحص بين الشك في القدرة وغيرها من سائر الشرائط العامة والخاصة.
(٨) عند التعرض لحكم القسم الثالث.