الاندراج في مجاري أصالة الحلّ (١) ـ إنّما هو البحث عن كونها ـ كسابقتها ـ مندرجة في مجاري البراءة ، أو أنّ بينهما فرقا في ذلك.
والتحقيق في ذلك : أنّ الشكّ في اللصوق ـ مثلا ـ ينشأ تارة عن الشك في أصل الوجود كما إذا شكّ في أنّه هل بال الخفّاش محاذيا للمصلّي ، بحيث لو بال وقع عليه قطعا ، وأخرى من جهة الشكّ في الوقوع واللصوق بعد العلم بالتحقّق الخارجيّ.
ولا خفاء في رجوع الشبهة في الصورة الأولى ـ باعتبار ترتّب قيديّة خاصّة على تحقّق كلّ واحد ممّا ينطبق على عنوان الموضوع في الخارج (٢) ، كما قد عرفت ـ إلى الشكّ في تقيّد المطلوب بقيد زائد على ما علم دخله فيه ، فيندرج في مجاري البراءة ـ كما تقدّم.
وهذا بخلاف الثانية ، فإنّه بعد العلم بتحقّق الموضوع في مورد الابتلاء يكون تقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه معلوما ـ لا محالة ـ ، والشبهة راجعة إلى مرحلة تحقّق القيد (٣) المعلوم دخله في
__________________
(١) لأنّ الشك فيه إنّما هو في وجود المانع والحرام بالمعنى المتقدّم تحقيقه ـ أعني مطلق الممنوع الشرعيّ ، استقلاليا كان أم قيديا ـ ، والأدلة القائمة على أصالة الحلّ تختصّ بموارد تردّد الشيء المعيّن الخارجيّ بين الحلال والحرام ـ كما هو الحال في موارد الشك في مانعية الموجود ـ ، ولا تشمل موارد الشك في أصل وجود الحرام ـ كما في المقام.
(٢) على نحو الانحلال كما تقدم بحثه مستوفى ، فيشك في أنّه هل قيّد المطلوب بقيد زائد مترتب على وجود بول الخفّاش مثلا ـ الملازم لوقوعه عليه ـ أو لا ، ومقتضى البراءة عدمه.
(٣) أي : تحققه الخارجيّ في مقام الامتثال وفراغ الذمّة.