المطلوب والخروج عن عهدة ما علم من التكليف ، فاللازم ـ حينئذ ـ هو الفحص والتثبّت وعدم الاكتفاء بمجرّد الاحتمال ـ كما هو الشأن فيما يرجع فيه الشبهة إلى مرحلة الخروج عن عهدة التكليف.
وفي لزوم تحصيل العلم بذلك ، أو كفاية الظنّ فيه مطلقا ، أو خصوص الاطمئنانيّ ـ البالغ احتمال خلافه من الوهم بحيث لا يعتني به العقلاء في مقاصدهم ـ وجوه : خيرها أخيرها.
وذلك بالنسبة إلى عدم جواز الاكتفاء بمطلق الظنّ ظاهر ، بعد عدم الدليل على حجيّته إلاّ في موارد خاصّة ـ كالقبلة أو عدد الركعات مثلا ـ ، ووضوح عدم جريان مقدّمات الانسداد ـ على تقدير إنتاجها لمطلق الظنّ ـ في هذه الصورة (١) ، وإن أمكن دعوى جريانها في الصورة الأولى على تقدير عدم الاندراج (٢) في مجاري البراءة ، لكثرة البلوى ، وندرة حصول العلم بالواقع فيها ، واستلزام الاحتياط للحرج الغالبيّ (٣) ـ كما لا يخفى.
__________________
(١) متعلّق بـ ( جريان ) ، يعني : أنّ مقدمات الانسداد ـ على تقدير إنتاجها حجيّة مطلق الظن ـ غير جارية في هذه الصورة ، وسيظهر وجهه.
(٢) أي : عدم اندراج الصورة الأولى بأن فرض كون المرجع فيها أيضا ـ كالثانية ـ قاعدة الاشتغال.
(٣) ومعه يمكن دعوى تماميّة المقدمات ـ بناء على إنتاجها حجيّة مطلق الظن ـ في هذه الصورة ، ولا كذلك الصورة الثانية ، لقلّة مواردها ، فلا حرج يلزم من الاحتياط فيها.