بالبحث (١) ، وفصّلوا فيه بين الصورتين ، ثمّ أطلقوا القول بعدم الجواز إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه ، ولم يفرّقوا فيه بين المشتبه بغير المأكول وغيره (٢).
إلاّ أنّ في المدارك ـ بعد أن بنى على ما هو المختار من الجواز ـ جعله في المشتبه بالحرير والذهب أولى (٣) ، ولعلّه للبناء على أنّ مانعيّتهما في طول الحرمة الذاتيّة ، دون القيديّة في عرضها (٤) ، وتوهّم (٥) أولويّة جريان الأصل فيما إذا كانت القيديّة من جهة النهي
__________________
(١) أي : الشك في التذكية ، والصورتان هما وجود أمارة معتبرة على التذكية وعدمها.
(٢) أي : بالنسبة إلى غير مشتبه التذكية أطلقوا الحكم بعدم الجواز ، من دون فرق بين المشتبه بغير المأكول والمشتبه بالحرير والذهب. قال المحقق قدسسره في الشرائع : ( إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه وصلّى أعاد ).
(٣) أي جعل الجواز فيهما أولى من الجواز في غير المأكول. قال قدسسره ( ٤ : ٢١٤ ) تعليقا على قول المحقّق قدسسره الآنف الذكر ، وبعد نقله استدلال العلاّمة قدسسره في المنتهى على ذلك : بأنّ الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط ، قال : ( ويمكن المناقشة فيه بالمنع من ذلك ، لاحتمال أن يكون الشرط ستر العورة بما يعلم تعلّق النهي به ، ولو كان الملبوس غير ساتر ـ كالخاتم ونحوه ـ فأولى بالجواز ) انتهى ، هذا. وفي استفادة ما نسبه إليه المحقق الماتن قدسسره من العبارة تأمّل ، فلاحظ.
(٤) أي : في عرض الحرمة الذي عرفت أنّه المختار ، والقيدية هي المانعية نفسها ، وتغيير التعبير تفنن.
(٥) عطف على البناء ، والمراد بالأصل أصالة الحلّ.