الحرمة النفسيّة المحضة (١) كي يندرج في باب النهي عن العبادة ـ كما جنح إليه بعضهم ـ ، فليس في البين ما يوجب البناء على أحد الطرفين أصلا (٢) ـ حسبما تقدّم البحث عنه في أصل المسألة ـ ، ولا المانعيّة فيهما مترتّبة على حرمة اللبس كي يتسبّب أحد الشكّين عن الآخر (٣) ، ويقع البحث في كفاية أصالة الحلّ لإلغاء الشكّ السببيّ ، واستتباعه بذلك لإلغاء الشكّ المسبّبي أيضا وعدمها ـ حسبما مرّ بيان الضابط فيه (٤) ـ ، وإنّما هي مترتّبة في لسان الأدلّة على نفس عنواني الحرير والذهب ، بلا دخل لوصف حرمة اللبس فيه ، ومجرّد التلازم بين الحكمين على تقدير ثبوته لا يوجب ترتيب أحدهما بالأصل القاضي بالبناء على الآخر (٥) ـ كما قد عرفت ـ ، ومن هنا فرّق الأصحاب بين الشكّ في التذكية وغيرها ، فأفردوه
__________________
(١) بأن يكون النهي عن الصلاة في الذهب أو الحرير تحريميّا نفسيّا ـ كالنهي عن صلاة الحائض ـ ، لا إرشادا إلى المانعيّة ، وعليه فيندرج في باب النهي عن العبادة المقتضي للفساد.
(٢) من أصل موضوعيّ يحرز به وقوع الصلاة في الحرير أو الذهب ، أو عدم وقوعها فيه ، فإنّه لم يكن هناك زمان كانت الصلاة ولم تكن واقعة في الذهب أو الحرير لتستصحب.
(٣) إذ عليه يكون الشك في المانعية مسبّبا عن الشك في حرمة اللبس.
(٤) مرّ بيانه في أوائل المقام الثاني المعقود للبحث عن اندراج الشبهة المبحوث عنها في مجاري أصالة الحلّ.
(٥) وهو أصالة الحلّ القاضية بحلّ اللبس ، فإنّها لا تجدي في ترتيب ما يلازمها من عدم المانعية إلاّ بناء على حجيّة الأصل المثبت.