عمومه أو إطلاقه ـ إلى كونه كالجزء منه ، فقد عرفت أنّه عبارة أخرى عن التخصيص الذي لا محيص عنه (١) في دفع التنافي عن البين ، ولا يعقل بدونه تباين العنوانين.
وبالجملة : فمعنونيّة العام بنقيض الخارج ـ بمعنى صرف حكمه إليه ، وكونه هو الموضوع في الكبرى الكليّة المستفادة من * الإطلاق أو العموم ـ هي عين التخصيص أو التقييد ، ولو لا ذلك لما كان تخصيصا ولا تقييدا ، ولا ارتفعت (٢) المناقضة أو المضادّة عن البين ، ولا كان للمنع عن التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة مجال (٣) ـ كما لا يخفى.
وأمّا الثاني : فلأنّ شمول المطلق أو العامّ لما ينطبق من مصاديقه (٤) على سائر العناوين ـ حتّى الأنواع والأصناف المندرجة
__________________
(١) أي : عن التنويع ، وكذا ضمير ( بدونه ) فيما بعده ، وقد مرّ بيان المطلب.
(٢) مرّ شرحه.
(٣) فإنّ وجه المنع هو معنونيّة العامّ بنقيض الخارج ، وكون المعنون المذكور هو الموضوع للحكم ، وما اشتبه مصداقيّته للمخصّص يشكّ في مصداقيّته للموضوع ، ولا مجال للتمسّك بعموم حكم مع الشك في تحقّق موضوعه.
(٤) ملخّص الكلام : أنّ العام إنّما يشمل مصاديقه بنفس عنوانه ، لا
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه.