متعلقها * أو شرطيّته بهذه العناية ، هذا. مضافا إلى أنّ التعليل بمسوخيّة الأكثر (١) في قوّة التنصيص بعدم صلاحيّة المسوخ من حيث نفسه لوقوع الصلاة فيه ، ويستفاد نظيره بالنسبة إلى السباع أيضا من التعليل المتقدّم للرخصة في السنجاب (٢).
وأمّا الثاني (٣) : فلانحصار ما توهّم ظهوره في الشرطيّة بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ذيل الموثّقة « لا يقبل الله تلك الصلاة حتّى يصلّيها في غيره ممّا أحلّ الله أكله » ، وقوله عليهالسلام في رواية ابن أبي حمزة المتقدمة ، قال : قلت أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد قال « بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه » ، ولا يصلح شيء منهما لذلك.
__________________
واضحة ، والأولى التعبير عنها بالضمنية ، نظرا إلى أنّها كأنّها قطعات من الأمر النفسيّ الواحد المنبسط على المركب ، هذا. وفي مبحث المقدّمة من تقريرات دروس المحقق الجدّ قدسسره تحقيقات قيّمة حول ما ذكرناه آنفا وغيره ، حريّة بالمراجعة.
(١) الوارد في مرفوعة العلل المتقدمة ، فيستفاد منها مانعيّة الخصوصيّة الوجوديّة المسوخيّة للصلاة.
(٢) وهو التعليل الوارد في رواية ابن أبي حمزة المتقدّمة في قوله عليهالسلام ( لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا يأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب ) ، فإنه يستفاد منه عدم صلاحية السبع الذي يأكل ـ اللحم وله ناب ومخلب لوقوع الصلاة فيه ، ومانعيته عنها.
(٣) وهو كون ما توهّم ظهوره في الشرطية غير ظاهر فيها.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( متعلقة ) والصحيح ما أثبتناه.