لما ينتزع عنه المانعيّة هو الذي يقتضيه كون الطلب فيها غيريّا قد سيق بيانا لقيديّة متعلّقه العدمي لمثل الصلاة من المركّبات الاعتباريّة ، كما أنّ الأوامر الغيريّة (١) أيضا إنما تدلّ على جزئيّة
__________________
أن المانعية تنتزع من هذا التقييد ، كما أن الغرض من سوق الأوامر المتعلقة بالأجزاء والشرائط هو بيان قيديّتها للواجب على نحو دخول ذات القيد أيضا فينتزع منها الجزئية ، أو بدونه فينتزع منها الشرطية.
(١) الوجه في توصيف الأوامر المتعلّقة بالشرائط بالغيريّة واضح ، فإن الشرط يغاير المشروط ذاتا ، غايته أن المشروط متقيّد به ، فيكون مقدّمة للغير وقد أمر به لأجل الغير ، أما توصيف الأوامر المتعلقة بالأجزاء بها ـ مع أنه لا تغاير بينها وبين المركب ذاتا ـ فإنما هو بلحاظ التغاير الاعتباري بينهما ، فإن الركوع ـ مثلا ـ إذا لوحظ بذاته لا بشرط الانضمام إلى غيره ركوع وجزء وإذا لوحظ بشرط الانضمام صلاة ومركّب.
فان قلت : التغاير الاعتباري المذكور لا يصحّح مقدّميّة الجزء للكلّ ليتعلّق به الأمر الغيري ، فإن الجزء الملحوظ لا بشرط في ذاته هو عين الملحوظ بشرط شيء لا غيره ، ولا تقدّم للأوّل على الثاني ـ حتى لحاظا ـ فأين المقدّمية.
قلت : نعم ، لكن لمّا كان يعتبر في المركّبات لحاظ الوحدة واعتبار الأمور المتباينة أمرا واحدا ، وهذا النحو من اللحاظ متأخر رتبة عن لحاظ ذوات الأجزاء لا بشرط فبهذا الاعتبار يتمّ تقدّم الأجزاء على المركّب ومقدّميتها له ، هذا. لكنّه مع ذلك تقدّم باللحاظ لا بالذات وتغاير كذلك ، وهذا لا يكفي في الوجوب المقدّمي ، إذ يعتبر فيه التغاير الذاتي والتقدّم الواقعي ، فالتعبير عن الأوامر المتعلّقة بالأجزاء بالغيرية مسامحة