المعونة (١) ، فيتضمّن أخذه موضوعا للحكم بهذا الوجه (٢) لهذه الشرطيّة (٣) ، وتكون في قوّة الشرطيّة الصريحة ، فلو لم يوجد كلّ شخص من العقد ـ مثلا ـ أو الخمر أو نجس أو حرام آخر لم يعقل لوجوب الوفاء به ، ولا لحرمة شرب ذلك الشخص من الخمر ، أو تناول ذلك النجس وغيره خطاب ولا ملاك (٤) ، ولم تكن للمصلحة أو المفسدة المقتضية له (٥) عين ولا أثر في وعاء وجودها (٦) أصلا.
وإلى هذا يرجع ما ذكره المنطقيّون من انحلال القضايا الحقيقيّة إلى شرطيّة مقدّمها وجود الموضوع (٧) وتاليها عنوان المحمول (٨) ، فعقد وضعها يتضمّن الاشتراط المذكور (٩) ، وينحلّ
__________________
(١) أي بمعونة كونه مقدّر الوجود ومفروضه.
(٢) وهو كونه مقدّر الوجود.
(٣) متعلق بـ ( يتضمّن ) ، وقد مرّ آنفا وجه تضمّنه لها.
(٤) كما هو الحال في سائر شرائط الأحكام المأخوذة في لسان الدليل.
(٥) أي للخطاب المذكور.
(٦) أي وجود المصلحة أو المفسدة بوجودها العلمي ، شأن سائر العلل الغائية.
(٧) تقديره : إذا وجد الموضوع ، أو كلّما وجد في الخارج شيء وكان مصداقا للموضوع.
(٨) كعنوان ( حرام ) أو ( واجب ) أو نحو ذلك ، ولأجل ذلك كان مرجع الموضوع إلى الشرط ومرجع الشرط إلى الموضوع ، والاختلاف إنما هو في الصيغة الكلامية.
(٩) أشار قدسسره بهذه الجملة وما يليها إلى الأمرين المتقدمين : الانحلال والشرطية ،