حينئذ بمعزل عن الاندراج في مجاري أصالة الحلّ أيضا كالبراءة ـ حسبما تقدّم.
أو إلى منع الكبرى ، فيدّعى دخل النفسيّة والاستقلال فيما أخذ الشكّ فيه موضوعا لهذا الأصل ، وقد عرفت فساد كلّ منهما (١) بما لا مزيد عليه.
فمن الغريب ـ وما عسى أن لا يكون أغرب منه ـ ما يقال (٢) في تقريب خروج الشبهة عن مجاري كلا الأصلين : من أنّ الشكّ فيما نحن فيه إنّما هو في الوضع لا التكليف ، فحديث أصل البراءة والحلّ أجنبيّ عنه.
لأنّ مراده (٣) بالوضع لا يخلو : إمّا أن يكون هو الصحّة أو المانعيّة ، وبعد اطّراده على كلّ منهما (٤) في الشبهات الحكميّة
__________________
في غير المأكول ) ، فيرجع إلى باب المحصّل الذي لا يتحصّل فيه العنوان إلاّ بالتحرّز عن مجموع الوجودات ، وقد مرّ تفصيل الكلام في ردّها في المقام الأوّل.
(١) عرفت فساد الاولى ممّا سلف في المقام الأوّل ، والثانية من خلال المقدّمة الثانية من المقدّمات الثلاث المتقدمة هنا.
(٢) القائل هو الفاضل الآشتياني قدسسره في رسالته ( إزاحة الشكوك : ٤٧ ).
(٣) تعليل لغرابة المقال.
(٤) يعني أنّ الوضع على كلّ من معنييه لا يختصّ بالشبهات المصداقيّة التي منها ما نحن فيه ، بل يطرّد في الشبهات الحكميّة أيضا ، والقائل المزبور يسلّم جريان أصالة البراءة فيها ، فكيف ينكره في المقام.