الشرعيّة المترتّبة على الإتيان بالمطلوب الواقعيّ ، كي يترتّب الحكم به إلى آخر الأبد (١) على الجعل الظاهريّ في ظرف وجوده ولا يؤثّر فيه انكشاف الخلاف ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.
وهذا هو تمام الكلام في تقريب التمسّك بأصالة الحلّ في محلّ البحث ، وقد عرفت أنّ المنع عن جريانها لا بدّ وأن يرجع : إمّا إلى منع الصغرى (٢) ، فيمنع عمّا ذكر من انحلال الجهة المستتبعة للمانعيّة ـ بالنسبة إلى آحاد وجودات الموضوع ـ إلى قيديّة خاصّة راجعة إلى المنع عن إيقاعها فيه ، ويدّعى رجوعها إلى عنوان بسيط عدميّ (٣) يتحصّل بالتحرّز عن مجموع الوجودات ، فيكون الشبهة
__________________
(١) يعني : لو كان إجزاء المطلوب الواقعي عن أمره الواقعي حكما شرعيا لترتّب على الجعل الظاهري ـ المقتضي لكون المطلوب الظاهري بعينه هو الواقعي بحكم الشارع كما عرفت ـ الحكم بإجزائه عن الواقعي إلى آخر الأبد بمجرّد حدوث الجعل المزبور ، من دون أن يؤثّر فيه انكشاف الخلاف ، لكنّه ليس كذلك ، بل هو ـ كما مرّ ـ حكم عقلي ، والعقل إنّما يحكم بإجزاء ما جعله الشارع عين المطلوب الواقعي ما دام الحكم بالعينيّة محفوظا لم ينكشف خلافه ، لا مطلقا وإلى الأبد.
(٢) قد مرّ بيان ما هو بمنزلة الصغرى والكبرى لاستنتاج جريان أصالة الحلّ في المقام ، وأنّ تنقيح الصغرى مبنيّ على انحلال المانعيّة إلى تقيّد الصلاة بعدم وقوعها في كلّ واحد ممّا ينطبق عليه عنوان المانع.
(٣) بيان لوجه منع الصغرى ، ومحصّله : دعوى كون الصلاة مقيّدة بعنوان نعتيّ عدميّ بسيط مساوق لمحمول المعدولة كعنوان ( الصلاة اللاواقعة