الموضوعية الوجوبية والتحريمية هو الانحلال المتقدّم توضيحه واشتراط كلّ من الخطابات التفصيلية المنحلّة إليها تلك الكبرى بوجود موضوعه في حدوثه ، على كلّ من تقديري الاشتراط في البقاء أيضا وعدمه.
فنتيجة الأمر الأوّل (١) هي دوران تنجّز التكليف في هذا القسم مدار العلم بآحاد تلك الخطابات التفصيليّة المذكورة ، لأنّها هي التكاليف الفعليّة والبعث والزجر المتوجّه إلى المكلف ، وأمّا نفس الكبرى فليس العلم بها إلاّ علما بخطاب مشروط (٢) يتوقف فعليّته
__________________
ومحصّله : أنّ الذي نحن بصدده هو جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة لهذا القسم ، وهذا إنما يبتني على الانحلال واشتراط كلّ من الخطابات التفصيليّة بوجود موضوعه حدوثا ، إذ يكون الشك في حدوثه شكا في التكليف مجرى للبراءة ، ولا أثر للاشتراط به بقاء وعدمه في ذلك ـ كما لا يخفى.
(١) أشار قدسسره آنفا إلى الأمرين بقوله : ( الانحلال المتقدم توضيحه واشتراط. إلخ ) ، ومرّ تفصيلهما في ابتداء البحث عن القسم الرابع ، وهذا الكلام عود إلى أصل المطلب الذي كان قدسسره بصدد تحقيقه ، هذا.
والوجه في أنّ نتيجة الأمر الأوّل هو دوران تنجز التكليف مدار العلم بآحاد الخطابات التفصيلية المنحلّ إليها وعدم كفاية العلم بالكبرى المنحلّة هو ما أشير إليه في المتن من أنّ الخطابات المنحلّ إليها هي الأحكام الفعليّة المتوجّهة إلى المكلفين ، وبضميمة أنّ التنجز يدور مدار العلم بالحكم الفعلي ينتج دوران التنجز مدار العلم بتلك الخطابات.
(٢) فإنّها حكم كليّ مجعول على موضوعه المقدّر وجوده ، وقد عرفت أنّ