مسبّبا توليديّا له (١) ـ فإمّا أن يكون (٢) العنوان المذكور اختياريا كلّه ، ولا تعلّق له بموضوع خارج عن الاختيار أصلا ـ كالتكلّم ونحوه ـ ، أو يكون له تعلق بالموضوع المذكور ، وهذا يتصوّر على وجوه : ـ فتارة يكون ذلك الموضوع متحققا خارجيا (٣) ـ كما في مثل استقبال القبلة أو استدبارها.
وأخرى يكون عنوانا كلّيا ذا أفراد محقّقة الوجود ومقدّرته ، وهذا يتصوّر على وجهين :
فتارة يؤخذ عنوان الموضوع بلحاظ صرف وجوده المساوق للإيجاب الجزئي موضوعا لحكمه ، كما في الماء أو التراب ـ مثلا ـ بالنسبة إلى وجوب الوضوء أو التيمّم ، وأشباههما ممّا يكون إطلاق كلّ من متعلّق الحكم وموضوعه بدليّا (٤) ، ويختصّ ذلك بالتكاليف
__________________
(١) فإن اختياريّة الواسطة والسبب التوليدي تكفي في اختياريّة ذيها ـ وهو المسبب المتولّد منه قهرا ـ كالإحراق المتولّد من الإلقاء والتطهير المترتّب على الغسل ، ضرورة أن القدرة على السبب قدرة على المسبّب.
(٢) شروع في تقسيم متعلق الحكم باعتبار تعلّقه بموضوع خارجي وعدمه ونوعيّة الموضوع إلى أربعة أقسام ، وهذه أولى المقدمتين اللتين أعدّهما قدسسره قبل الخوض في صميم البحث.
(٣) أي موجودا شخصيا عينيا كالقبلة في المثال.
(٤) فإنّ المطلوب في المثالين هو صرف وجود الوضوء والتيمم ، وموضوعهما صرف وجود الماء والتراب ، لا مطلق وجوده لينحلّ الحكم ويتعدّد بتعدد وجودات موضوعه ـ كما في القسم الرابع ـ ، بل لا يترتّب على تعدّد وجوداته سوى التوسعة في الامتثال والتخيير العقلي بينها في امتثال واحد.