من أصله.
فإن قيل : أليس قد عوّل الفقهاء على أصالة الضمان عند تردّد اليد على مال الغير بين أن يكون بإذن منه أو بغير إذنه ، وعلى أصالة عدم النسب ـ أيضا ـ في جميع الأبواب ، فهل يستقيم شيء من ذلك إلاّ على إحراز حال الحادث باستصحاب العدم السابق على حدوثه (١).
قلت : أمّا تعويلهم على أصالة الضمان فهو ـ وإن كان قد حمله كلّ ممّن يرى التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة ، أو التشبّث بقاعدة المقتضي والمانع على مذاقه ، واستظهر به (٢) ـ ، لكنّ
__________________
(١) تقريب الإشكال : أنّ موضوع الضمان هو الاستيلاء على مال الغير غير المأذون فيه من مالكه ، وقد تحقّق الاستيلاء ، ويشكّ في تحقّق إذن المالك معه ، فيستصحب عدم اتصاف الاستيلاء بكونه مأذونا فيه ـ على نحو العدم النعتيّ.
وأنّ الانتساب المأخوذ موضوعا للحكم في أبواب الإرث وغيره ـ على وجه النعتية ـ إذا شكّ في تحقّقه عند تحقّق المنتسب فيستصحب عدمه الأزليّ لنفي الحكم المترتّب على نقيضه ، إذن فالمسألتان مبنيّتان على استصحاب العدم الأزليّ.
(٢) أي : استعان به لمسلكه ، وذلك : فإنّ الأوّل يرى أنّ مستند حكم الفقهاء بالضمان هو عموم ( على اليد ما أخذت ) مع الشكّ في مصداق مخصّصة ـ وهو كون اليد غير عادية ـ ، والثاني يرى أنّ مستنده هو القاعدة المذكورة ، فإنّ مقتضي الضمان ـ وهو الاستيلاء ـ محرز ، ويشكّ