الذي ينادي تعبيراتهم ـ بأعلى صوتها ـ به هو استنادهم فيها إلى أصالة عدم الإذن من المالك ، دون شيء آخر ، وانطباقه على ما حرّرناه ضابطا لتركّب الموضوع من المقارن أو النعتيّ أوضح من أن يخفى ، فإنّ المتحصّل ممّا يدلّ على ضمان اليد ـ بعد تخصّصه ، أو تخصيصه (١) بما إذا لم تكن بإذن من المالك ـ هو ترتّب الضمان على الاستيلاء على مال الغير عند عدم إذنه فيه ، ومرجعه إلى تركّب سببه (٢) من عرضين لموضوعين ، فيكون كلّ منهما بالنسبة إلى محلّه من النعتيّ ، وبالنسبة إلى الآخر من المقارن ، ويكفي مسبوقيّة محلّه به (٣)
__________________
في مانعه ـ وهو كون اليد أمانيّة ـ ، ومقتضى القاعدة البناء على عدمه وتأثير المقتضي في مقتضاه.
(١) الأوّل مبنيّ على أنّ الأخذ في المرويّ ( على اليد ما أخذت حتى تؤدّي ) ظاهر في القهر والغلبة ، فتخرج اليد المأذونة عن العموم بالتخصّص ، والثاني مبنيّ على خروجها بأدلّة أخر مخصّصة ، لا بما ذكر.
(٢) أي : سبب الضمان وموضوعه ، وقد مرّ في الأمر الثالث أنّ المورد من هذا القبيل ، وليس من قبيل التركّب من العرض ومحلّه ، وأنّ كلا من العرضين بالنسبة إلى موضوعه يكون من النعتيّ ، وبالنسبة إلى العرض الآخر من المقارن ، فالاستيلاء عرض قائم بفاعله وبالمال ، والمفروض إحرازه كذلك بالوجدان ، كما أنّ عدم الإذن قائم بالمالك ، ولا مانع من استصحاب عدمه بما هو كذلك ، فإنّ المالك كان في زمان ولم يكن آذنا في التصرّف ، فيستصحب بقاؤه على هذه الصفة ، وبضمّه إلى ما أحرز بالوجدان يلتئم موضوع الضمان.
(٣) أي : يكفي في العرض النعتيّ مسبوقيّة محلّه به ـ كمسبوقيّة المالك