تحريره (١).
والتحقيق في ذلك بعد وضوح أنّ مقتضى النهي عن بعض أنواع الواجب (٢) هو تقيّد المطلوب بما عد المحرّم (٣) ـ كما فيما تقدّم (٤) ـ ، وإن كان بينهما فرق في ذلك باعتبار استناده في أحدهما إلى قصور المقتضي في حدّ نفسه ، وفي الآخر إلى غلبة الجهة المزاحمة (٥)
__________________
على الحرمة أصلا بل كانا في عرض واحد ، أو ترتّب لكن على الحرمة الذاتية المجعولة للشيء في حدّ ذاته لم يكن الأصل المذكور مجديا في رفع الشبهة من حيث المانعية ، إذ على الأوّل لا سببية في البين ، وعلى الثاني لا جدوى لمثل هذه السببية ، لوضوح أنّ أصالة الحلّ لا تنفي الحرمة الذاتية لينتفي معها الفساد.
(١) في المقام الثاني لدى تحقيق الحال عن أنّ مانعية الوقوع في غير المأكول مجعولة في عرض حرمة الأكل ، وليست مترتبة عليها ، وأنّه مع التسليم فهي مترتبة على الحرمة الذاتية غير المرتفعة بأصالة الحلّية.
(٢) في موارد النهي عن العبادة التي منها المقام ـ بناء على حرمة الصلاة في الذهب والحرير نفسيّا.
(٣) فإنّه مقتضى الجمع بين إطلاق دليل الواجب وبين الدليل الناهي.
(٤) المراد به ما تقدّم في أصل المسألة أعني موارد النهي الغيريّ المستتبع للمانعية والدالّ على دخل عدم الخصوصية ـ كالوقوع في غير المأكول ـ في المطلوب ، والمقصود إفادة أنّ المقامين مشتركان في تقيد المطلوب بما عدا الحصة المنهيّ عنها.
(٥) فإنّ الحصة المنهيّ عنها في موارد النهي الغيريّ غير واجدة لتمام ملاك الوجوب في نفسها ، أمّا في موارد النهي النفسيّ فملاك وجوبها مزاحم بملاك أقوى هي مفسدة وقوع العبادة في الحرير أو الذهب ـ مثلا.