كلّ من حرمة المشكوك انطباقه على متعلّق النهي وفساده ـ بناء على ما هو المحقّق في محلّه (١) من تلازم الأمرين (٢) ـ ، ولا في جريان أصالة الحلّ من الجهة الاولى (٣) من حيث نفسها ـ كما لا يخفى ـ ، لكنّه لا يجدي في خروج الشبهة من الجهة الثانية عن عموم هذا النزاع (٤) إلاّ مع ترتّب فساد العبادة المحرّمة على حرمتها بالمعنى المقابل للحلّية المجعولة بهذا الأصل (٥) ، وإلاّ فإمّا أن لا سببيّة ومسببيّة في البين ، وإمّا أن لا جدوى لها (٦) ـ حسبما تقدّم
__________________
ومنه يستفاد المانعيّة والفساد ، خلافا لما هو المختار ـ وقد تقدم في التنبيه الثاني ـ من كونه نهيا غيريا وإرشادا إلى المانعيّة ، مضافا إلى النهي النفسيّ المتعلق بلبسه مطلقا حال الصلاة وغيرها.
(١) من مبحث دلالة النهي عن العبادة على فسادها.
(٢) الحرمة والفساد.
(٣) وهي جهة الحرمة ، فإنّ الشك في الحرمة مجرى لأصالة الحلّ.
(٤) يعني أنّ جريان أصالة الحلّ من حيث الحرمة لا يجدي في خروج الشبهة المزبورة من حيث الفساد والمانعية عن عموم النزاع المتقدم في المقام الثاني ـ من جريان أصالة الحلّ في موارد الشك في المانعية وعدمه ـ ، ولا يوجب ارتفاع الشك من هذه الحيثية والحكم بالصحة.
(٥) وهي الحرمة الفعلية الظاهرية ، فإنّ قضيّة السببيّة والمسببيّة هي الحكم بانتفاء فساد العبادة لانتفاء سببه ـ الحرمة الفعلية ـ بمقتضى أصالة الحلّ فيحكم بصحتها ، وبذلك تخرج الشبهة عن عموم النزاع المزبور.
(٦) فإنّه إن لم يترتب الفساد على الحرمة بالمعنى المذكور ، بأن لم يترتب