فمن هنا (١) كانت الجزئية والشرطيّة والمانعيّة منتزعة في متعلّقات التكاليف عن تعلّق التكليف بها ، وفي أبواب الأسباب عن جعل المسبّبات الشرعيّة الوضعيّة أو التكليفية على تقديرها (٢) ، وتنتزع
__________________
بجعل الماهيات مطلقا ) تصريح منه قدسسره بنفي كون الماهيات المخترعة والمركبات الاعتبارية الشرعية مجعولات شرعية مطلقا ، فضلا عن كونها من مقولة الأحكام ، خلافا لما هو ظاهر الشهيد قدسسره في قواعده ، حيث عبّر عنها بالماهيات الجعليّة. وعليه فما قد ينسب إلى المصنف قدسسره ـ من ذهابه إلى جعلها ، وعدّها قسما ثالثا للمجعولات في قبال الأحكام الوضعية والتكليفية ـ في غير محله.
ومحصّل ما أفاده قدسسره هنا أنه ليس هناك قبل رتبة الطلب جعل شرعي متعلق بالمركب ، وتركيب وتقييد تشريعيان بل مجرد تصوّر للمتعلق بأجزائه وقيوده ، واعتبار لوحدته ، نعم إذا تعلّق به الطلب انتزعت الجزئية والشرطية والمانعية من التعلّق المذكور ، وتعدّ هذه الثلاثة مجعولات انتزاعية ، لانتزاعها من المجعول المتأصّل ـ أعني التكليف المتعلق بالمركب ـ لكن كونها كذلك لا يقتضي كون التركيب والتقييد مجعولين حتى انتزاعا ـ كما يظهر بالتأمّل.
(١) يعني : من تعلق الطلب بالمركب الذي لوحظ له أجزاء وقيود وجودية وعدمية في رتبة متقدمة تنتزع الأمور الثلاثة.
(٢) أي : وتنتزع الأمور الثلاثة في أبواب الموضوعات ـ التي أخذت مقدّرة الوجود وجعلت عليها الأحكام الوضعية والتكليفية ـ من جعل تلك الأحكام على تقدير تحقّق تلك الموضوعات ، فتنتزع من الجعل المزبور الجزئية لأجزاء الموضوع ، والشرطية والمانعية لقيوده ـ كما في أجزاء المتعلق وقيوده ـ ، كما