الخروج عن عهدة التكليف وسقوطه (١) ، من حيث صلاحيّة كلّ منهما لأن تناله يد الجعل والتصرّف على نمط واحد ـ كما لا يخفى ـ ، فكذا لا فرق بين أن يكون ترتّبه عليه ـ بأحد الوجهين ـ باعتبار كون المؤدّى تمام الموضوع للحكم الشرعي ، أو لكونه مأخوذا فيه على جهة القيديّة ـ بأحد أنحائها ـ (٢) ، ضرورة كفاية هذا المقدار من الأثر الناشئ عن القيديّة أيضا بالنسبة إلى كلّ من المرحلتين في تحقّق حقيقة المجعول بالأصول ـ كما لا يخفى.
وليس العنوان المركّب (٣) من مجموع القيد والمقيّد كالصلاة في ظرف طهارة الفاعل ـ مثلا ـ أو الغسل بالماء الطاهر إلاّ عبارة عن نفس تلك الأمور المحرز ما عدا الطهارة منها بالوجدان وهي
__________________
(١) كموارد قاعدة الاشتغال وقواعد الفراغ والتجاوز والحيلولة ونحوها.
(٢) أي : كون المؤدّى مأخوذا في موضوع الحكم أو متعلّقه على وجه القيديّة بأحد أنحائها ـ من الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة للمتعلّق أو الموضوع ـ كما في استصحاب الطهارة في مثالي الصلاة عن طهارة والغسل بالماء الطاهر ـ الآيتين ـ ، والأثر المترتّب على الأصل حينئذ هو البناء عملا على تحقّق القيد.
(٣) شروع في البحث عن حكم استصحاب الموضوعات المركّبة والبسيطة ، وحاصل المراد بالعبارة : أنّ عنوان ( الصلاة في ظرف طهارة المصلّي ) ـ مثلا ـ ليس عنوانا بسيطا ملازما لذات المقيّد والقيد ، كي لا يجدي استصحاب الطهارة لإحرازه إلاّ على القول بالأصول المثبتة ، وإنّما هو عبارة عن الأمرين نفسيهما ، فيكفي في إحرازهما إحراز أحدهما بالوجدان ، والآخر بالأصل.