عمّا يوجب السقوط والطرفيّة (١) ، وهو بعينه متحقّق في محلّ البحث ـ كما لا يخفى.
وإمّا أن نستند (٢) في ذلك إلى خصوص ما يدلّ على البراءة الشرعيّة ، ونمنع عن جريان الحكم العقليّ المذكور لمنع كفاية مجرّد العلم بتعلق التكليف المذكور بالأقلّ في الانحلال العقليّ المتوقّف عليه تماميّة البراءة العقليّة (٣) ، نظرا إلى أنّه ـ بعد استقلال العقل (٤) بعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة عند قطعيّة
__________________
(١) والذي يوجبهما هو الأصل المعارض.
(٢) تقريب للمبنى القائل بعدم جريان البراءة العقلية في الارتباطيات في قبال ما تقدّم من تقريب المبنى القائل بجريانها فيها كالبراءة الشرعية ، وقد اختار قدسسره العدم في بحث الأصول ، ولم يصرّح به هنا وإن كان في إيراده إياه متأخرا عن الآخر نوع ترجيح له.
(٣) جعل قدسسره جريان البراءة العقلية متوقفا على الانحلال العقلي نظرا إلى أنه لو لا حكم العقل بالانحلال إلى معلوم تفصيلي ومشكوك لم يحكم هو في المشكوك بالبراءة ، وهذا على العكس من الانحلال الشرعي ، فإنه مترتب على جريان البراءة الشرعية ـ كما سيبيّن ـ ومتفرع عليه.
(٤) هذا هو الأساس الذي بنى قدسسره عليه المنع من جريان البراءة العقلية في الارتباطيات.
وحاصله : أنّ العقل المستقل في باب الإطاعة قاض بوجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ كذلك ، وهذا لا يصادمه أيّ حكم