موضوعيّتها بلحاظ صرف الوجود لتلك الأحكام إلاّ إذا اعتبر بالمعنى الجامع لجميع الوجودات (١) ، فيتّحد في النتيجة مع القسم الرابع (٢) عند عدم صلاحيّة الحكم للانحلال (٣) ، ومطلوبية نفس السلب الكلّي
__________________
عرفت في القسم الثالث ـ هو فعلية الحكم بمجرد وجود موضوعه ، من دون أن يتعدّد بتعدّد أفراد موضوعه ، وإنما الفعلي حكم واحد لا يستدعي إلاّ امتثالا واحدا ، ولو كان التكليف العدمي ـ مثل لا تشرب الخمر ـ كذلك لزم تحقق امتثاله بالاقتصار على اجتناب أحد أفراد الخمر مع ارتكاب جميع ما سواه ، ومثل هذا التكليف من السخافة بمكان لا يكاد يصدر من عاقل فما ظنّك بالمولى الحكيم تعالى علوّا كبيرا.
(١) بأن يراد بالتحرّز عن صرف وجود الموضوع ما يلازمه من التحرّز عن جميع وجوداته على نحو العموم المجموعي والسلب الكلّي ، فيكون صرف الوجود بهذا الاعتبار معنى انبساطيا ـ كما سيأتي منه قدسسره التعبير به ـ يجمع جميع وجوداته ويلمّ شملها ، ويكون المطلوب ـ في المثال ـ أمرا وحدانيا هو الاجتناب عن مجموع أفراد الخمر على نحو السلب الكلي ، بحيث إذا ارتكب فردا منها فقد خالف التكليف ، ولا تكليف بعد ذلك بالنسبة إلى ما عداه لانتفاء الانحلال ، حذو ما هو الحال في باب النذر وأخويه بناء على ما هو المتسالم عليه عند الأصحاب ـ كما أفاده قدسسره فيما يأتي ـ من أنه لو نذر أن لا يشرب ماء دجلة ـ مثلا ـ فبمجرد تعمّد شربه يحنث ، وتلزمه كفارة واحدة ، ويسقط الخطاب المتوجّه إليه من جهة نذره.
(٢) فإنه بحسب النتيجة لا بدّ ـ كما عرفت ـ من اجتناب جميع الأفراد كما هو الحال في القسم الرابع ، غايته أنه هنا لا انحلال فلا يتعدّد الحكم بتعدّد وجودات موضوعه ، بخلافه في القسم الرابع.
(٣) يعني أنه في التكاليف العدميّة إنّما يصار إلى هذا المعنى المعقول من