أوضحناه (١).
فهذا (٢) هو محصّل الفارق بين ما يلحقه شرطيّة أخرى انحلالية من ناحية تعلّقه بالموضوع الخارجيّ ، ويكون كالجزء الأخير من شرائط التكليف (٣) ـ كما هو مرجع هذا القسم الأخير ـ وما ينتفي ذلك فيه ـ كما في بقيّة الأقسام ـ ، وتحصّل منه (٤) أنّ مرجع كلّ ممّا أخذ شرطا للتكليف أو موضوعا له على نهج القضايا الحقيقيّة إلى الآخر ، لما عرفت من أنّ عقد الوضع في تلك القضايا
__________________
تثبت للخمر لا لما علم أنّه خمر ، وقال قدسسره بعد ذلك في مطاوي كلماته : ( بناء على أن الحرمة والنجاسة الواقعيتين إنما تعرضان مواردهما بشرط العلم لا في نفس الأمر ـ كما هو قول بعض ـ).
(١) من أنّ فعلية التكليف الواقعي تدور مدار تحقّق موضوعه واقعا ـ علم به أم لا ـ وتنجزه يدور ـ بعد العلم بالكبرى ـ مدار العلم بتحقق الموضوع ، فإذا شك في تحققه كان شكا في التكليف مجرى للبراءة. إذن فتنجزه هو المختص بالمصاديق المعلومة دون أصل فعليته.
(٢) أشار قدسسره بلفظ الإشارة هذا إلى ما استوفى بحثه وأكمل أشواطه بما لا مزيد عليه من بيان الفارق المنظور بين القسم الرابع وسائر الأقسام ، وهو تضمن القسم الرابع شرطية انحلالية ناشئة من تعلّقه بموضوع خارجي ذي أفراد مقدّرة الوجود بلحاظ مطلق وجوده ، وعدم تضمن سائر الأقسام لها ، لعدم تعلّقها بموضوع كذلك ، فهذا الكلام منه قدسسره استنتاج من جميع ما تقدم ، واستخلاص منه.
(٣) قد مرّ الوجه في ذلك عند تعرّضه قدسسره له سابقا.
(٤) مرجع الضمير بعينه هو المشار إليه باسم الإشارة آنفا.