بالأصليّ ، نظرا إلى شمول العموم والإطلاقات (١) للجميع ، وهو (٢) في القسمين الأوّلين في محلّه ، فإنّ كلا من العارضين يوجب تبدّل معروضه إلى ما هو في عرض العناوين المحرّمة الأوليّة ، ولا يحلّ لبنه (٣) ،
__________________
نظيرتها في باب النجاسات ـ وأعني لحوق المحرّم العارضي بالأصلي في نجاسة بوله وخرئه ـ معنونة قديما وحديثا ، بل ادعي عليها الإجماع.
(١) هما عموم الموثقة وإطلاقات غيرها ، ولا يعارضها إطلاق ما دلّ على جواز الصلاة فيما يؤكل لحمه ـ باعتبار أنها مأكولة اللحم بالأصالة ـ ، وذلك لما سيأتي من أن هذه العوارض توجب تبدّل العنوان وصيرورة الحيوان ممّا لا يؤكل لحمه بعد ما كان ممّا يؤكل ، فلا يشمله دليل الجواز.
(٢) أي الإلحاق ، ومحصّل ما أفاده قدسسره في وجه الفرق بين العارضين الأولين وبين الثالث ـ الجلل ـ هو أن كلا من عنواني ( حرام الأكل ) و ( ما لا يؤكل لحمه ) ظاهر ـ ولا سيما الثاني ـ في الحرمة الدائمة الثابتة ولا يعمّ الموقتة الزائلة ، والحرمة في العارضين الأولين من قبيل الأول فتبدّل الموضوع وتدرج الحيوان في عنوان محرّم الأكل وما لا يؤكل بعد أن كان من المحلّل وما يؤكل ، فتلحقه أحكامه ، وهذا بخلاف الجلل فإنّ حرمته من قبيل الثاني ، لزوالها بالاستبراء ، فلا تبدّل العنوان ولا تجعل الحيوان من محرم الأكل وإن حرم فعلا ما لم يستبرأ.
(٣) لا ينبغي الإشكال في ثبوت هذا الحكم في الموطوء ، وقد ورد في موثقة سماعة ورواية مسمع ( الباب ٣٠ من الأطعمة المحرمة من الوسائل ) ، ويشمله إطلاق نفي الانتفاع به في روايات أخر ( الباب ١ من نكاح البهائم من الحدود ) ، أما بالنسبة إلى المتغذّي بلبن الخنزيرة فلم يرد في شيء من نصوصه حرمة لبنه ( الباب ٢٥ من الأطعمة المحرمة ) ،