ويتبعه نسله في جميع ذلك (١) وإن كان ذكرا (٢) ، فيندرج في إطلاقات الأدلّة وعموم الموثّقة على كلّ من تقديري كون الحرام الوارد فيها (٣) عنوانا للموضوع ، أو معرّفا للعناوين المحرّمة ، بل لو كان
__________________
ولا ورد ذكرها في كلمات الأصحاب إلاّ نادرا ، إذن فالجزم بها مبنيّ على ثبوت الملازمة بين حرمة اللحم ـ ولو لعارض ـ وحرمة لبنه ، وهو غير واضح.
(١) أي في جميع هذه الأحكام من حرمة أكله وشرب لبنه ومانعيته في الصلاة ، أما بالنسبة إلى الموطوء فيستفاد من الأمر بذبحه وإحراقه ونفي الانتفاع به الواردة في نصوص البابين المتقدم إليهما الإشارة من الوسائل ، وأما بالنسبة إلى المتغذّي بلبن الخنزيرة فللتصريح به في موثقة حنان بن سدير وغيرها ، فليراجع الباب المشار إليه آنفا من الوسائل.
(٢) يعني الموطوء أو المتغذي بأن استفحل فخرج له نسل ـ كما هو مورد موثقة حنان ـ ، والعمدة في المقام عدم ظهور الفرق في حرمة النسل بين الذكر والأنثى ، والتفصيل موكول إلى محله. هذا والمقصود من إيراد حكم اللبن والنسل في المقام هو تأكيد المطلب والاستشهاد بهما على تبدّل العنوان في الموردين ولحوق أحكام محرّم الأكل به.
(٣) أي في الموثقة في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « الصلاة في وبر كلّ شيء حرام اكله » ، وقد أشار قدسسره بهذه العبارة إلى ردّ ما قد يدّعى من الفرق بين التقديرين بأنه إنما يندرج الحرام بالعارض في العنوان المذكور ـ الحرام أكله ـ بناء على كونه بنفسه عنوانا للموضوع ، أما بناء على كونه ملحوظا معرّفا للعناوين المحرمة ومرآة لها ـ وسيأتي اختياره قدسسره له ـ فيختص بالمحرمات الذاتية ـ كالأسد والذئب ونحوهما ـ ولا يشمل العرضية. وحاصل الرد أنه لا وجه