فيها (١) إلاّ في ممكني الجمع ، ويكون التضاد الموجب لامتناع اجتماع الأضداد هو الموجب لامتناع اجتماعهما (٢) في الضدّين.
وقد ظهر من ذلك أنّه لقد أجاد المحقّق الخونساري قدسسره فيما أفاده (٣) من امتناع استناد عدم الشيء إلى وجود مانعه إلاّ بعد وجود
__________________
ولا عدما إلاّ بعد وجود الشرط ، وعليه فإذا فرض أنّ الشرط هو أحد الضدين ، وقد فرض وجوده ودخله في التأثير امتنع وجود الضد الآخر معه ، لامتناع اجتماع الضدين ، فكيف يفرض له المانعيّة الفعليّة ، كما أنه إذا فرض العكس وأنّ أحد الضدين مانع وفرض وجوده ومانعيته عن التأثير فكيف يعقل شرطية الضد الآخر وفرض وجوده ودخالته في التأثير. وأمّا الامتناع بالنسبة إلى مقام الشأنيّة والقوّة فلأنّه إذ فرض تحقّق مناط الشرطيّة في أحد الضدين فكان له شأنيّة المتمميّة لفاعلية المقتضي فكيف يمكن تحقّق ملاك المانعية في ضده الآخر ، ويكون له صلاحية الدفع للفاعلية المتممة بالضد الأول ـ حسب الفرض ـ ، فإنّ ثبوت هذه القوة والشأنيّة له فرع إمكان اجتماعه مع الأوّل ، والمفروض امتناعه لتضادّهما ، ونحوه لو انعكس الفرض وفرض تحقّق مناط المانعيّة في أحد الضدين ، إذن فلا يعقل تحقق المناطين إلاّ في شيئين ممكني الجمع خارجا ـ كما هو ظاهر بالتأمل.
(١) أي في الفعليّة.
(٢) أي اجتماع الشرطيّة والمانعيّة في الضدين ـ حسبما شرحناه ـ ، وهذا هو معنى ما أفاده قدسسره في صدر البحث من أن امتناع اجتماعهما في الضدين من فروع امتناع اجتماع الضدين.
(٣) ادّعى المحقّق المذكور قدسسره استحالة أن يستند عدم أحد الضدين إلى