الملزوم (١) إلاّ على القول بحجيّة الأصل المثبت.
وأمّا ما يرجع إلى القسم الثاني فهو أيضا يتصوّر على وجهين : لأنّ أخذ وصف الحلّية أو الحرمة الشرعيّة في موضوع حكم آخر يكون ـ تارة ـ باعتبار معناها الذاتيّ (٢) المجعول لذوات الأنواع المحلّلة أو المحرّمة في حدّ ذاتها ونوعها ، والمحفوظ عند طروّ ما يوجب الرخصة فعلا أو المنع كالاضطرار ـ مثلا ـ أو المغصوبيّة ، و ـ أخرى ـ باعتبار معناها الفعليّ الذي هو عبارة عمّا ذكر من الرخصة أو المنع الفعليّ المقابل والمنافي كلّ منهما للآخر بهذا الاعتبار ، والمجامع له بالاعتبار الأوّل (٣).
ولا خفاء في أنّهما ـ وإن اشتركا في كون الشكّ السببيّ (٤) في
__________________
(١) وهو الموضوع ، باعتبار أن ثبوت أحد الحكمين بالأصل يستلزم ثبوت موضوعه ويترتّب على ثبوت الموضوع ثبوت حكمه الآخر ، وذلك لأنّه من الأصل المثبت الذي لا نقول بحجيّته ، فإنّ ثبوت الموضوع ملزوم عقليّ لثبوت حكمه فلا يثبت بالأصل الحكمي.
(٢) وهي الحلّية أو الحرمة الذاتية المجعولة لذوات الأنواع بعناوينها الأوّلية وإن طرأ عليها عنوان ثانوي من اضطرار أو غصب أو نحوهما ممّا يوجب صيرورة الحرام الذاتي حلالا فعلا أو بالعكس.
(٣) فإنّ الحرمة الفعليّة تنافي الحلّية الفعليّة وتقابلها ، لكنّها تجامع الحلّية الذاتيّة ، وكذا العكس.
(٤) وهو الشك في الحكم الأوّل ـ الحلّية أو الحرمة ـ المأخوذ في موضوع الحكم الثاني ، ووجه الاشتراك واضح ، فإنّ أصالة الحلّ كما تجري فيما يشك في حلّيته الذاتيّة كذلك فيما يشك في حلّيته الفعليّة.