السببيّ لحكم ظاهريّ موجبا لتنزيل ما لا ترتّب له عليه أو رافعا للشك المسبّبي مع عدم تنزيله لما يشكّ فيه.
وإذ قد عرفت ذلك فلا يخفى أنّ أدلّة الباب بين طائفتين :
الأولى : ما علّق فيه الحكم بمانعيّة الأجزاء على نفس الأنواع والعناوين المحرّمة كالأرانب والثعالب والسمّور وغير ذلك.
والثانية : ما علّق فيه على عنوان ( ما لا يؤكل ) أو على ( ما هو حرام أكله ) أو نحو ذلك.
ولا خفاء في ظهور الطائفة الأولى ـ خصوصا مع انضمامها بما ورد من تعليل الحكم بالمسوخية (١) ـ في ترتّب المانعيّة في عرض حرمة الأكل على نفس تلك الأنواع من حيث عدم صلاحيّتها في حدّ ذاتها لوقوع الصلاة في أجزائها ـ كعدم صلاحيّتها لأكل لحومها ـ ، لا من حيث كونها محكومة بحرمة الأكل كي يترتّب أحد الحكمين على الآخر.
وأمّا الطائفة الثانية : فكما يصلح الوصف فيها للعنوانيّة فكذا
__________________
في الشك السببيّ ـ كأصالة الحلّية ـ موجبا لتنزيل ما لا ترتّب له على ذلك الحكم كما إذا كان مترتّبا على الحلّية الذاتيّة وكان الحكم الذي يتكفّله الأصل هو الحلّية الفعليّة ، وإذا لم يوجب التنزيل في ناحية الشك المسبّبيّ فلا محالة لا يكون رافعا للشك فيه.
(١) في مرفوعة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة ، فإنّ المسوخيّة عنوان ذاتيّ للأنواع المسوخة ، وتعليل المانعية بها يدلّ على موضوعية تلك الأنواع وتعليق الحكم عليها.