السببيّ فيه مساس بمجاري أصالة الحلّ أصلا (١) ، إذ ليس في البين حيوان مشتبه يشكّ في حلّيته وحرمته كي يندرج في مجاري هذا الأصل ، وإنّما الشبهة راجعة إلى مرحلة أخذ الصوف من أيّ الحيوانين المعلوم حلّية أحدهما وحرمة الآخر ، وواضح أنّها بمعزل عن ذلك (٢).
ولا مجال لدعوى استلزام هذه الشبهة للشكّ في حلّية ما أخذ منه * هذا الصوف وحرمته وإجراء الأصل فيه بهذا الاعتبار (٣) ، لأنّ هذا العنوان (٤) إذا لوحظ مرآة لما في الخارج فدعوى الاستلزام ممنوعة (٥) ، كيف وليس هو خارجا عن الشخصين ، والمفروض عدم
__________________
(١) فلا يجري الأصل المذكور للحكم على ما أخذ منه بالحلّية.
(٢) أي : عن اندراجها في مجاري هذا الأصل ، وبالجملة : الفرق بيّن بين الشك في حلّية الحيوان وحرمته وبين الشكّ في أخذ هذا الصوف من الحيوان المعلوم الحلّية أو المعلوم الحرمة ، والشبهة هنا من القسم الثاني ، ومجرى الأصل هو الأوّل.
(٣) بأن يقال : إنّ الشك في الأخذ من المحلّل أو المحرّم يستلزم الشك في حلّية المأخوذ منه وحرمته ، فيجري فيه أصالة الحلّية ، ويترتّب عليه عدم المانعيّة ، وقد وصف قدسسره هذه الدعوى في آخر كلامه بالمغالطة.
(٤) وهو عنوان ما أخذ منه هذا الصوف.
(٥) إذ ـ عليه ـ يكون العنوان مشيرا إلى ما في الخارج ، وما في الخارج لا
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( عنه ) والصحيح ما أثبتناه.