تطرّق الشك في الحلّية والحرمة بالنسبة إلى شيء منهما ، ولا يعقل أن يكون الشكّ في اتّخاذ هذا الصوف من * كلّ منهما موجبا للشكّ
__________________
يشكّ في حلّيته أو حرمته ، إذ هو إمّا هذا وهو معلوم الحلّية أو ذاك وهو معلوم الحرمة. إذن فالشك في الأخذ لا يستلزم الشك في حلّية الموجود الخارجيّ المعنون وحرمته.
ومنه يظهر النظر فيما أفاده السيّد الأستاذ قدسسره في هذا المقام ( رسالة اللباس المشكوك : ٧٣ ) من أنّ معلوميّة حكم كلّ منهما في نفسه لا ينافي الشكّ الفعليّ في حرمة ما أخذ منه هذا الصوف ، وأن معنون هذا العنوان موجود خارجيّ يشك في حلّيته وحرمته فعلا.
إذ فيه أنّ الموجود الخارجيّ المشار إليه بالعنوان المذكور لا يشكّ في حلّيته وحرمته ، بل يشكّ في شخصه ، لعدم تعيينه ، فلا يعلم أنّه هو هذا الغنم الحلال أو ذاك الأرنب الحرام ، فليس في البين موجود خارجيّ يشك في حلّيته وحرمته ليجري فيه أصالة الحلّية. هذا ، وقد جعل قدسسره المقام نظير ما إذا وقع بيد المكلف قطعة لحم يشكّ في أخذها من لحم معلوم الحرمة أو من آخر معلوم الحلّية ، حيث لا إشكال في جريان أصالة الحلّ فيها. لكنّ هناك ـ كما ترى ـ فرقا بين المقامين ، فإنّ المدّعى في محلّ الكلام هو الشكّ في حلّية ما أخذ منه الصوف وحرمته ، أمّا الصوف نفسه فلا معنى للشك في حلّيته وحرمته بالمعنى المبحوث عنه هنا ، أمّا قطعة اللحم ـ في المثال ـ فيشكّ فعلا في حلّيتها وحرمتها في نفسها وإن كان هذا الشك ناشئا من الشك في كونها مقطوعة من أيّ اللحمين ، ونحوه الكلام فيما مثّل قدسسره به ثانيا من فقد أحد اللحمين ، فراجع وتدبّر.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه.