في حلّيته وحرمته (١). وإن لو حظ من حيث نفس هذا المفهوم (٢) المنتزع عن لحاظ الاتّصاف باتّخاذ هذا الصوف منه * ، فهو وإن صحّ دعوى الاستلزام ـ حينئذ ـ بهذا الاعتبار (٣) ، لكن بعد وضوح عدم صلاحيّة نفس المفاهيم الانتزاعيّة من حيث أنفسها لا للاندراج في عموم الموصول أو الشيء الوارد في عناوين الأدلّة (٤) ، ولا للحكم عليها بالحلّ والحرمة فلا جدوى في إحراز الاتّخاذ من
__________________
(١) أي : في حلّية ما اتّخذ منه وحرمته ، فإنّ ما اتّخذ منه ـ كما عرفت ـ إمّا هذا وهو حلال قطعا أو ذاك وهو حرام كذلك ، والشك في الأخذ لا يعقل أن يسري إلى حكم المأخوذ منه بعينه فيوجب شكا فيه ـ كما لا يخفى.
(٢) وهو مفهوم ما اتّخذ منه هذا الصوف.
(٣) فإنّ المفهوم الانتزاعي المذكور لكونه كلّيا مردّدا في صدقه على كلّ من الحيوانين ـ المتّخذ من أحدهما الصوف والمفروض حلّية أحدهما وحرمة الآخر ـ فلا محالة يتردّد أمر المفهوم في مفهوميّته بين الحلّية والحرمة ـ لو فرض صلاحية المفاهيم أنفسها لتعلّق الأحكام بها ، وهي ممنوعة كما حقّق في محلّه وسيشار إليه. وهذا نظير مفهوم ( أحدهما ) المنتزع من شيئين خارجيّين ، فإنّه إذا فرض اتّصاف أحدهما بالحلّية مثلا والآخر بالحرمة استتبع ذلك تردّد المفهوم المذكور نفسه بين الوصفين.
(٤) أي : أدلّة أصالة الحلّ ، فإنّ المراد بهما الموجود الخارجيّ دون المفهوم المنتزع ـ كما هو واضح.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( عنه ) والصحيح ما أثبتناه.