الصلاة في آحاد ما ينطبق على عنوان المانع في الخارج ، و ـ اخرى ـ في رجوع إطلاق المطلوب أيضا بالنسبة إلى الأضداد الوجوديّة الواقعة طرفا للشبهة ـ كأجزاء المأكول مثلا أو القطن أو الكتّان ـ إلى الرخصة الشرعيّة المقابلة للمنع المذكور.
أمّا الأوّل : فهو ظاهر ممّا أسلفناه في المقام السابق (١) ، إذ بعد انحلالها (٢) ـ كحرمة شرب الخمر مثلا ـ بالنسبة إلى آحاد وجودات الموضوع إلى تقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه (٣) ، فوقوعه بهذا الاعتبار (٤) في حيّز التكليف بالمقيّد (٥) وتعلّق نفس ذلك التكليف به من هذه الجهة ممّا لا خفاء فيه.
وبهذا يفترق ما نحن فيه عمّا إذا شكّ في تحقّق القيود الوجوديّة (٦) ، إذ هي لكونها واقعة في حيّز التكليف باعتبار الوجود
__________________
(١) من انحلال الحكم في القسم الرابع من أقسام متعلّق التكليف ـ أعني ما له تعلق بموضوع خارجي ذي أفراد مقدّرة الوجود ـ واندراج ما نحن فيه في هذا القسم.
(٢) أي : انحلال المانعيّة.
(٣) أي : في كلّ واحد من وجودات الموضوع.
(٤) أي : باعتبار عدم الوقوع فيما ذكر.
(٥) وهو الصلاة ، فإنّ التكليف متعلّق بالصلاة المقيّدة بعدم الوقوع في آحاد هذه الوجودات.
(٦) بأن يشكّ في تحقّق جزء الواجب أو شرطه للشك في مصداقيّة