حكما على ذلك الموضوع هو الأوّل ، وهو الأصل فيه.
وأمّا التكاليف التحريميّة فاشتراطها بوجود موضوعاتها مطلقا (١) هو المتعيّن فيها ، ولا مجال لأن يتطرّق فيها الاحتمال الآخر (٢) أصلا ، إذ بعد وضوح أنّ مناط حرمة الخمر ـ مثلا ـ وكلّ نجس ومحرّم هو المفسدة التي في تلك الموضوعات ، فلو أمكن أن تكون تلك المفسدة مناطا لوجوب حفظ الموضوع (٣) في شيء من المحرّمات مقدّمة لتمكّن المكلّف من تركه الاختياري كان المناط حينئذ مطلقا بالنسبة إلى وجود الموضوع في بقائه ـ لا محالة ـ ، حذو ما عرفته في وجوب تجهيز الميّت ونحوه ، لكن حيث لا مجال (٤) لأن يتوهم مناطيّة تلك المفسدة في شيء من المحرّمات لذلك فلا محيص عن اشتراط كلّ محرّم ـ حدوثا وبقاء ـ بوجود موضوعه مطلقا.
وأمّا وجوب إعدام الموضوع (٥) لو توقّف عليه التخلّص عن
__________________
(١) حدوثا وبقاء خطابا وملاكا.
(٢) وهو إطلاق ملاكها ، وعدم اشتراطه بقاء ببقاء موضوعه المستتبع لوجوب حفظ الموضوع وحرمة إعدامه.
(٣) بحيث تقتضي المفسدة الكامنة في الخمر الموجود وجوب إبقائه لكي يتمكن المكلّف من ترك شربه اختيارا ، إذ مع انعدامه فشربه منترك قهرا.
(٤) إحالة إلى الوجدان الجازم بانتفاء هذا الاحتمال رأسا في جميع أبواب المحرّمات ، فيتعيّن كون الحرمة مطلقا مشروطة بوجود موضوعها حدوثا وبقاء.
(٥) تحصّل ممّا تقدّم أن التكليف الوجوبي تارة يجوز إعدام موضوعه ـ كما