الغيريّ ، ومندرجا مع إيجاب المقدّمات المفوّتة تحت جامع واحد (١) ، وإن اختلفا في كون المانع عن تكفّل الخطاب النفسي لهذا المتمّم هو التقدّم الرتبي ها هنا ، والزماني ثمّة.
وكيف كان ففي مقام الإثبات (٢) يتوقّف كونه على الوجه الثاني على قيام الدليل عليه ، وإلاّ فمقتضى كون المنشأ بذلك الإنشاء
__________________
الموضوع فهو يقتضي عدم جواز التعجيز عنه ، وتفويته بإعدام موضوعه ، إذن فهو مندرج في باب التفويت.
(١) هو جامع التفويت ، فإنّ التحفّظ على الملاك الفعلي المطلق وعدم تفويته هو المناط المطّرد في البابين ، والمقتضي لوجوب حفظ الموضوع هنا ولوجوب المقدّمة المفوّتة هناك ، وكلاهما منتجان نتيجة الوجوب الغيري ، لكون وجوبهما بمناط التمكن من امتثال التكليف النفسي ، وليسا غيريّين حقيقة لامتناع ترشحهما من وجوب ذيهما ، لتقدّم الأوّل عليه رتبة ـ كما مر وجهه آنفا ـ والثاني زمانا ، وقد تقدّم ذكر الصورتين في سياق البحث عن ضابط المتمم لدى قوله قدسسره ( أو جاريا مجرى الخطاب الغيري. إلى قوله : في الزمان أو الرتبة ).
(٢) بعد ما انتهى الكلام في تحقيق ما يرجع إلى مقام الثبوت لتصوير التكليف الإيجابي ـ بالنسبة إلى اشتراطه خطابا وملاكا ببقاء موضوعه وعدم اشتراطه به إلاّ خطابا ـ على صورتين ، أشار قدسسره هنا إلى ما يقتضيه الدليل في مقام الإثبات ، فأفاد أنّ مقتضى الأصل في هذا المقام كونه من قبيل الأولى ، لأنّ الدليل الكاشف عن الإنشاء الواقعي دال على إنشاء حكم معلقا على موضوع ، ومقتضاه دوران الحكم مدار موضوعه حدوثا وبقاء خطابا وملاكا ، ولا بدّ لكونه من قبيل الثانية من قيام دليل خاص عليه.