مقام الواقعيّة التي يتضمّنها الأمر (١) ، وكانت السببيّة والمسببيّة حينئذ مجدية (٢).
ولو استقام ما ربّما يتخيّل من استناده في المقام (٣) وفي باب اجتماع الأمر والنهي أيضا إلى مجرد عدم تمشّي قصد التقرّب من المكلّف دون شيء ممّا تقدّم ، كان نفس عدم تنجّز النهي (٤) حينئذ ـ فضلا عن الرخصة الشرعيّة الظاهريّة ـ كافيا في ارتفاع هذا المحذور (٥) وجدانا ، ولا يبقى مجال لأن يستتبع الشكّ في الحرمة للشكّ في الفساد من هذه الجهة (٦).
لكن بعد وضوح (٧) عدم توسّط ما ذكر من الرخصة المقابلة
__________________
(١) ويثبت بها الصحة الظاهرية.
(٢) فإنّ الشك في صحة الفرد المشتبه وفساده ـ على هذا المبنى ـ مسبّب عن الشك في الترخيص في الإتيان به ، ومقتضى أصالة الحل هو الترخيص فيه ، ويترتب على صحته.
(٣) أي : استناد الفساد في موارد فساد العبادة المحرّمة.
(٤) ومجرد ثبوت المعذورية في المخالفة عقلا بمقتضى أصالة البراءة العقلية.
(٥) وهو عدم تمشّي قصد القربة ، فإنّ المعذورية العقلية أو الرخصة الشرعية تؤمّنه من ناحية احتمال الحرمة وترخّص له الفعل ، فيتحقق منه قصد القربة وجدانا وتصح به العبادة.
(٦) أي : من جهة عدم تمشّي قصد القربة. والمقصود أن الشكّ في الحرمة وإن تحقق في المقام وجدانا ، لكنّه مع جريان الأصول المرخّصة لا شك في الفساد من الجهة المذكورة وجدانا لتمشّي قصد القربة معه قطعا.
(٧) ردّ على المبنيين.