الحكم على الجميع ، وكان تعميمه لهما بلا مناط يقتضيه ، لأنّ المسوخ متميّز في نفس الأمر عمّا عداه موكول تشخيصه في كلّ من حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه إلى بيان الشارع له ، وبعد أن ورد بيانه من الجهة الاولى (١) وامتاز عن غير المسوخ من الحشرات والسباع فكيف يعقل أن يكون عدم صلاحيته لوقوع الصلاة في أجزائه حكمة لتشريع الحكم على الجميع؟. وظاهر أنه إذا امتنع ذلك (٢) فلو فرض للرواية المعلّلة ظهور في ذلك لزم رفع اليد عنه ، فضلا عمّا عرفت من عدم ظهورها فيه أو ظهورها في خلافه (٣) ، فالرواية قاصرة إثباتا وثبوتا عن الدلالة على خلاف ما عرفت أنه المتحصّل (٤) ممّا دلّ على التلازم بين الحكمين.
وأمّا تعليل الرخصة (٥) في السنجاب بأنّه لا يأكل اللحم ـ كما تقدّم في رواية ابن أبي حمزة ، ورواه مقاتل بن مقاتل أيضا (٦) ، قال :
__________________
(١) كما تكفّلته روايات الباب الثاني من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(٢) أي ثبوتا.
(٣) عرفت ذلك لدى المناقشة الإثباتية المتقدمة.
(٤) وهو اتحاد مناط الحكمين أو تلازمهما.
(٥) بيان توهّم ربما يورد على دعوى التلازم بين الحكمين أنفسهما ، وحاصله أنّ مقتضى التعليل المذكور اختصاص حكم المقام بما يأكل اللحم من الحيوانات المحرّمة الأكل وهي السباع خاصة ، فلا تلازم بين الحكمين.
(٦) رواه في الوسائل عن الكافي ثاني حديث من الباب الثالث من أبواب لباس المصلّي.