ما لا تحلّه الحياة من غير المأكول ـ وكذا ما تحلّه هي بعد تذكيته ـ ملكا يجوز بيعه وشراؤه وكلّ انتفاع به عدا الصلاة فيه ـ سواء أخذ من يد المسلم أو غيره ـ ، فليت شعري أيّ محذور نوعيّ أو اختلال نظام يلزم من لحوق مشكوكه بمعلومه في ذلك ، ونظيره (١) دعوى استقرار السيرة العمليّة على الصلاة في المشتبه.
وأغرب من الجميع دعوى * استلزام النزع حال الصلاة الحرج المنفيّ ، وليت شعري لو كان هذا المقدار من الكلفة (٢) رافعا للتكليف فلم لم يتشبّث به لجوازها حتى في الثعالب والسمّور ، بل لسقوط معظم التكاليف؟.
وبالجملة فهذه الوجوه وإن تمسّك بها المجوّزون ، لكنّها بمعزل عن الصلاحيّة ، وإنّما المتعيّن هو البحث عن اندراج هذه الشبهة في مجاري قاعدة الاشتغال أو البراءة ، وعلى التقدير الأخير
__________________
ومحصّل الدعوى أنه يستفاد من هذا التعليل الترخيص الشرعي في كلّ ما لولاه لاختلّ النظام ـ ومنه المقام. وحاصل الردّ إنكار كون المقام منه ، وقد بيّن في المتن.
(١) أي نظيره في الغرابة ، إذ لا يكاد يكون استقرار سيرة المتديّنين محتملا مع فتوى معظم الفقهاء بعدم الجواز ، هذا فضلا عن دعوى اتصالها بزمن المعصومين عليهمالسلام.
(٢) ولو سلّمت الكلفة والحرج بحسب نوع المكلفين فهي لا تجدي في رفع التكليف عمّن لا كلفة عليه شخصا ـ كما حقق في محله.
__________________
(*) كلمة ( دعوى ) غير موجودة في الطبعة الاولى أضفناها لاقتضاء السياق.